نوبت فلانة لواحدة بعينها ، تعيّن الإيلاء فيها وكان القول قوله مع يمينه ، وقال قوم : يقبل في الباطن دون الظاهر ، والأوّل أصحّ عندنا .
م 5 / 131 - 132
ج - إذا قال : واللّه لا أقرب كلّ واحدة منكنّ : إن قال : واللّه لا أقرب كلّ واحدة منكنّ كان ، موليا عنهنّ وعن كلّ واحدة منهنّ كما لو أفرد كلّ واحدة باليمين .
فإذا تقرّر هذا وأنّه مول عن كلّ واحدة منهنّ ، فإنّا نضرب له المدّة ، فإذا انقضت وقف ليفيء أو يطلّق ، فلو طلّق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، فقد وفّى المطلّقة حقّها من هذه المدّة ، وكان الإيلاء قائما في البواقي ، فإن وطئ انحلّت الإيلاء في حقّ التي وطئها ، وكان الإيلاء قائما في التي لم يطأها ، لأنّه منع نفسه عن وطء كلّ واحدة منهنّ نطقا ، فلهذا لم ينحلّ اليمين بوطء بعضهنّ .
وليس كذلك إذا قال : لا أقرب واحدة منكنّ ، فوطئ واحدة ، انحلّت اليمين في الكلّ .
م 5 / 132
11 - كفّارة الإيلاء :
كفّارات / ثانيا 3 ب ( ن / 572 )
12 - القسم للزوجة المؤلى منها :
القسم بين الزوجات / أوّلا 2 ( م 4 / 328 )
إيلاج
انظر : وطء
إيماء
1 - إيماء الأخرس بيده في قراءة الصلاة وتشهّدها :
صلاة / ثامنا 4 و ( ن / 75 )
2 - إيماء المصلّي للدلالة على حاجة :
صلاة / عاشرا 3 ح / 1 ( ن / 95 ، خ 1 / 390 )
3 - صلاة المعذور من الركوع والسجود بالإيماء :
صلاة / ثامنا 5 ج / 1 [ 3 ] ، 6 ج / 1 [ 5 ] ، ثاني عشر 1 ، 2
4 - شهادة الأخرس بالإيماء :
شهادات / ثالثا 6 ( م 4 / 163 )
5 - قبول الأخرس في عقد النكاح بالإيماء والإشارة :
نكاح / ثالثا 2 ه ( م 4 / 193 )
6 - انعقاد إحرام الأخرس بالإيماء :
إحرام / رابعا 3 ب / 2 ( صا / 301 ، م 1 / 317 )
7 - إيماء المصلّي المأموم إلى يمينه وإلى يساره في التسليم :
صلاة الجماعة / ثامنا 8 ج ( ر / 183 )
8 - الصلاة إيماء في شدّة الخوف :
صلاة الخوف / 2 ( م 1 / 166 )
أيمان
انظر : يمين