تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
نوبت فلانة لواحدة بعينها ، تعيّن الإيلاء فيها وكان القول قوله مع يمينه ، وقال قوم : يقبل في الباطن دون الظاهر ، والأوّل أصحّ عندنا . م 5 / 131 - 132 ج - إذا قال : واللّه لا أقرب كلّ واحدة منكنّ : إن قال : واللّه لا أقرب كلّ واحدة منكنّ كان ، موليا عنهنّ وعن كلّ واحدة منهنّ كما لو أفرد كلّ واحدة باليمين . فإذا تقرّر هذا وأنّه مول عن كلّ واحدة منهنّ ، فإنّا نضرب له المدّة ، فإذا انقضت وقف ليفيء أو يطلّق ، فلو طلّق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، فقد وفّى المطلّقة حقّها من هذه المدّة ، وكان الإيلاء قائما في البواقي ، فإن وطئ انحلّت الإيلاء في حقّ التي وطئها ، وكان الإيلاء قائما في التي لم يطأها ، لأنّه منع نفسه عن وطء كلّ واحدة منهنّ نطقا ، فلهذا لم ينحلّ اليمين بوطء بعضهنّ . وليس كذلك إذا قال : لا أقرب واحدة منكنّ ، فوطئ واحدة ، انحلّت اليمين في الكلّ . م 5 / 132

11 - كفّارة الإيلاء :

كفّارات / ثانيا 3 ب ( ن / 572 )

12 - القسم للزوجة المؤلى منها :

القسم بين الزوجات / أوّلا 2 ( م 4 / 328 )

إيلاج

انظر : وطء

إيماء

1 - إيماء الأخرس بيده في قراءة الصلاة وتشهّدها :

صلاة / ثامنا 4 و ( ن / 75 )

2 - إيماء المصلّي للدلالة على حاجة :

صلاة / عاشرا 3 ح / 1 ( ن / 95 ، خ 1 / 390 )

3 - صلاة المعذور من الركوع والسجود بالإيماء :

صلاة / ثامنا 5 ج / 1 [ 3 ] ، 6 ج / 1 [ 5 ] ، ثاني عشر 1 ، 2

4 - شهادة الأخرس بالإيماء :

شهادات / ثالثا 6 ( م 4 / 163 )

5 - قبول الأخرس في عقد النكاح بالإيماء والإشارة :

نكاح / ثالثا 2 ه ( م 4 / 193 )

6 - انعقاد إحرام الأخرس بالإيماء :

إحرام / رابعا 3 ب / 2 ( صا / 301 ، م 1 / 317 )

7 - إيماء المصلّي المأموم إلى يمينه وإلى يساره في التسليم :

صلاة الجماعة / ثامنا 8 ج ( ر / 183 )

8 - الصلاة إيماء في شدّة الخوف :

صلاة الخوف / 2 ( م 1 / 166 )

أيمان

انظر : يمين