مصطلحات ( صلاة الآيات ، صلاه الخوف ، صلاة الجمعة . . . ) .
فالمسائل التي تمثل الأحكام العامة المشتركة بين الجميع تذكر تحت عنوان ( صلاة ) ، أمّا الأحكام الخاصة بكل نوع فتذكر تحت العنوان الخاص به .
ب - أن يكون أحد المصطلحين عنوانا لفعل مركب من أجزاء ، والمصطلح الآخر عنوانا لأحد أجزاء ذلك المركب كما في مصطلح ( صلاة ) بالنسبة إلى المصطلحات ( تكبيرة الإحرام ، قراءة ، ركوع ، تشهد . . . ) .
ففي مثل هذه الحالة لا يجوز تجزئة المركب وذكر مسائل كل جزء تحت مصطلحه الخاص على حدة ، وإنّما تجمع المسائل ويستوفى بحثها تحت عنوان المركب الذي يشملها جميعا ، أما عناوين الأجزاء فيشار إلى مسائل كل منها مجرد إشارة ويحال مضمونها إلى عنوان المركب .
ج - أن يكون أحد المصطلحين هو الأصل والآخر من متعلّقاته وتوابعه كمصطلح ( مفطرات ) بالنسبة إلى ( صوم ) ومصطلح ( كافور ) بالنسبة إلى ( غسل الميّت ، وتحنيط ، وإحرام ) ومصطلح ( ثمن ) بالنسبة ( بيع ) ، ففي هذه الموارد تذكر المسائل تحت العنوان الأصل ، أما العنوان التابع فيشار إلى المسائل ويحال مضمونها إلى المصطلح الأصل .
د - المصطلحات المترادفة أو المختلفة في صيغتها دون أصل حروفها ومعناها ومسائلها ، يكون اختيار أحدها لتربط به
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 30
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٠