تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
التعرض بعد ذلك لما ذكره الشيخ رحمه اللّه في خصوص تلك المسألة في الكتب الأخرى مع حذف المقدار المكرر من المسألة وإضافة المعلومات التي لم يتعرض لها في الكتاب المتقدّم ، وهكذا بالنسبة لباقي الكتب والرسائل . 2 - في الحالات التي يذكر فيها الشيخ رحمه اللّه فتوى معينة ، ثم نجد له فتوى على خلافها في موضع آخر من نفس الكتاب أو في كتاب آخر ، ذكرنا كلا الفتويين قريبا من بعضهما البعض ؛ ليتيسّر على المراجع المقارنة بينهما . 3 - اعتمدنا غالبا في بيان أقوال المخالفين ومذاهبهم مع تسمية فقهائهم على ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في كتاب الخلاف . 4 - توزيع الخلاصات وتفريقها على المصطلحات المرتبطة بها بالشكل الذي يؤمن معه من تكرارها ، فالكثير من المصطلحات لا توجد فواصل حدّية بين مدلولاتها ، بل تتقارب في ما بينها بدرجات متفاوتة ، قد تصل أحيانا إلى التطابق الكامل . والقاعدة التي تم بموجبها توزيع الخلاصات على المصطلحات المترابطة فيما بينها - فتذكر الخلاصة تحت مصطلح ويحال بها إليه في المصطلح الآخر المرتبط معه - هي أن يكون المصطلح أجدر باستيفاء بحث المسألة وتفصيلها فيه من المصطلح الآخر الذي ترتبط به تلك المسألة أيضا . وتخضع قضية تحديد الأكثر جدارة من المصطلحات لعدة اعتبارات منها : أ - أن يكون أحد المصطلحين عنوانا عاما والآخر عنوان خاصا يمثل أحد أنواع الكلي وأصنافه ، كمصطلح ( صلاة ) بالنسبة إلى