التعرض بعد ذلك لما ذكره الشيخ رحمه اللّه في خصوص تلك المسألة في الكتب الأخرى مع حذف المقدار المكرر من المسألة وإضافة المعلومات التي لم يتعرض لها في الكتاب المتقدّم ، وهكذا بالنسبة لباقي الكتب والرسائل .
2 - في الحالات التي يذكر فيها الشيخ رحمه اللّه فتوى معينة ، ثم نجد له فتوى على خلافها في موضع آخر من نفس الكتاب أو في كتاب آخر ، ذكرنا كلا الفتويين قريبا من بعضهما البعض ؛ ليتيسّر على المراجع المقارنة بينهما .
3 - اعتمدنا غالبا في بيان أقوال المخالفين ومذاهبهم مع تسمية فقهائهم على ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في كتاب الخلاف .
4 - توزيع الخلاصات وتفريقها على المصطلحات المرتبطة بها بالشكل الذي يؤمن معه من تكرارها ، فالكثير من المصطلحات لا توجد فواصل حدّية بين مدلولاتها ، بل تتقارب في ما بينها بدرجات متفاوتة ، قد تصل أحيانا إلى التطابق الكامل .
والقاعدة التي تم بموجبها توزيع الخلاصات على المصطلحات المترابطة فيما بينها - فتذكر الخلاصة تحت مصطلح ويحال بها إليه في المصطلح الآخر المرتبط معه - هي أن يكون المصطلح أجدر باستيفاء بحث المسألة وتفصيلها فيه من المصطلح الآخر الذي ترتبط به تلك المسألة أيضا .
وتخضع قضية تحديد الأكثر جدارة من المصطلحات لعدة اعتبارات منها :
أ - أن يكون أحد المصطلحين عنوانا عاما والآخر عنوان خاصا يمثل أحد أنواع الكلي وأصنافه ، كمصطلح ( صلاة ) بالنسبة إلى
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 29
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٩