تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

ج - ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز

: لا يجوز الاستجمار إلّا بما يزيل العين ، مثل الحجر والمدر والخرق وغيرها ، فأمّا ما لا يزيل عين النجاسة ، مثل الحديد الصقيل والزجاج والعظم فلا يستنجى به . ولا يستنجى بما هو مطعوم مثل الخبز والفواكه وغير ذلك ، ولا بخرق غير طاهرة ، ولا بحجر غير طاهر . فأمّا الآجر فإنّه لا بأس بالاستجمار به وإن كان قد وضع في طينه شيء نجس . وأمّا الاستنجاء بالجلود الطاهرة ، وكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة فإنّه جائز ، وان استنجى بخرقة من جانب لم يجز أن يستنجى بها من الجانب الآخر . م 1 / 16 - 17 وفي الخلاف : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان نقيّا غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق والمدر ، وغير ذلك . وعليه إجماع الفرقة وبه قال الشافعي . وقال داود : لا يجوز بغير الأحجار . ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظام . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز ذلك . خ 1 / 106 وفي الاقتصاد ( 241 ) نحوه . وفي المبسوط ( 1 / 16 ) : لا يستنجى بالعظم . وفي النهاية نحوه ، وأضاف : يجوز استعمال الخزف بدلا من الأحجار . ن / 10 وفي موضع آخر : الاستنجاء إمّا بالأحجار أو بالخزف أو ما أشبههما . ن / 50

د - الاستنجاء بالماء عند تعدّي النجاسة موضع النجو

: متى تعدّت النجاسة مخرج النجو ، فلا يزيل حكمه غير الماء . م 1 / 16

ه - الاستنجاء بمائع غير الماء

: إذا استنجى بحجر ثمّ غسل الموضع بمائع غير الماء لم يكن لذلك حكم . وإن استنجى بمائع غير الماء من غير أن يستنجي بالحجر أو ما يقوم مقامه لم يجز . م 1 / 16

و - الاستنجاء بالحجر الذي كان نجسا وزالت نجاسته

: الحجر الذي كان نجسا وتقادم عهده وزال عين النجاسة عنه لا يجوز الاستنجاء به . وإن كانت النجاسة التي أصابت الحجر أو المدر مائعة مثل البول وغيره ، ثمّ جففّته الشمس فإنّه يطهر بذلك وجاز الاستنجاء به ، وإن جففّته الريح ، أو جفّ في الفيء فلا يجوز الاستنجاء به . م 1 / 16

ز - استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات :

الحجر إذا كان له ثلاثة قرون فإنّه يجزئ عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا ، والأحوط اعتبار العدد . م 1 / 17
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 280 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي