ج - ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز
: لا يجوز الاستجمار إلّا بما يزيل العين ، مثل الحجر والمدر والخرق وغيرها ، فأمّا ما لا يزيل عين النجاسة ، مثل الحديد الصقيل والزجاج والعظم فلا يستنجى به .
ولا يستنجى بما هو مطعوم مثل الخبز والفواكه وغير ذلك ، ولا بخرق غير طاهرة ، ولا بحجر غير طاهر . فأمّا الآجر فإنّه لا بأس بالاستجمار به وإن كان قد وضع في طينه شيء نجس .
وأمّا الاستنجاء بالجلود الطاهرة ، وكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة فإنّه جائز ، وان استنجى بخرقة من جانب لم يجز أن يستنجى بها من الجانب الآخر .
م 1 / 16 - 17
وفي الخلاف : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان نقيّا غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق والمدر ، وغير ذلك . وعليه إجماع الفرقة وبه قال الشافعي .
وقال داود : لا يجوز بغير الأحجار .
ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظام . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز ذلك .
خ 1 / 106
وفي الاقتصاد ( 241 ) نحوه .
وفي المبسوط ( 1 / 16 ) : لا يستنجى بالعظم .
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : يجوز استعمال الخزف بدلا من الأحجار .
ن / 10
وفي موضع آخر : الاستنجاء إمّا بالأحجار أو بالخزف أو ما أشبههما .
ن / 50
د - الاستنجاء بالماء عند تعدّي النجاسة موضع النجو
: متى تعدّت النجاسة مخرج النجو ، فلا يزيل حكمه غير الماء .
م 1 / 16
ه - الاستنجاء بمائع غير الماء
: إذا استنجى بحجر ثمّ غسل الموضع بمائع غير الماء لم يكن لذلك حكم . وإن استنجى بمائع غير الماء من غير أن يستنجي بالحجر أو ما يقوم مقامه لم يجز .
م 1 / 16
و - الاستنجاء بالحجر الذي كان نجسا وزالت نجاسته
: الحجر الذي كان نجسا وتقادم عهده وزال عين النجاسة عنه لا يجوز الاستنجاء به .
وإن كانت النجاسة التي أصابت الحجر أو المدر مائعة مثل البول وغيره ، ثمّ جففّته الشمس فإنّه يطهر بذلك وجاز الاستنجاء به ، وإن جففّته الريح ، أو جفّ في الفيء فلا يجوز الاستنجاء به .
م 1 / 16
ز - استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات :
الحجر إذا كان له ثلاثة قرون فإنّه يجزئ عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا ، والأحوط اعتبار العدد .
م 1 / 17