تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

ح - إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة

: إذا استعمل الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ينبغي أن يستعمل كل حجر منها على جميع موضع النجاسة ، ولا يفرد كلّ واحد منها بإزالة جزء من النجاسة ، هذا هو الأحوط ، ولو استعمل كلّ حجر في إزالة جزء منه لم يكن به بأس . م / 17

4 - سنن الاستنجاء :

أ - الاستنجاء باليسار دون اليمين

: ينبغي أن يستنجي بيساره ، ويتولّى غسل الفرجين به مع الاختيار . فأمّا عند الضرورة فلا بأس بخلافه . م 1 / 18 وفي النهاية : لا يجوز الاستنجاء باليمين إلّا عند الضرورة . ن / 11 وفي الاقتصاد ( 241 ) نحوه .

ب - عدم الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى أو اسم أنبيائه أو الأئمة عليهم السّلام

: لا يستنجي باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء اللّه تعالى وأسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السّلام . وإن كان في يده شيء من ذلك أو خاتم فصّه من حجر زمزم ، فليحوّله . ن / 11 وفي الاقتصاد ( 241 ) نحوه .

ج - الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء :

في الجمل والعقود : من المندوب الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء أو الاقتصار على الماء دون الحجارة . ر / 157 وفي النهاية ( 10 ) ، والاقتصاد ( 241 ) ، والمبسوط ( 1 / 16 ) نحوه .

د - القطع على وتر

: يستحب في الاستنجاء بالأحجار ألّا يقطع إلّا على وتر . م 1 / 16

استنشاق

1 - حكم الاستنشاق في الطهارة :

وضوء / سابعا 1 ج ( خ 1 / 274 ، م 1 / 20 )

2 - حكم الصائم إذا تمضمض للصلاة واستنشق فسبق الماء إلى حلقه :

صوم / أوّلا 2 ج / 4 ( م 1 / 273 )

استنقاع

- استنقاع الصائم في الماء :

صوم / أوّلا 2 ج / 3 ، ه / 7 ( م 1 / 273 ، 272 ، ن / 156 )

استهلاك

1 - تطهير الأرض من نجاسة البول بصب الماء عليه بكثرة حتّى يستهلك :

مطهّرات / ثانيا 1 ج / 3 ( خ 1 / 494 ، م 1 / 93 )
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 281 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي