ح - إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة
: إذا استعمل الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ينبغي أن يستعمل كل حجر منها على جميع موضع النجاسة ، ولا يفرد كلّ واحد منها بإزالة جزء من النجاسة ، هذا هو الأحوط ، ولو استعمل كلّ حجر في إزالة جزء منه لم يكن به بأس .
م / 17
4 - سنن الاستنجاء :
أ - الاستنجاء باليسار دون اليمين
: ينبغي أن يستنجي بيساره ، ويتولّى غسل الفرجين به مع الاختيار . فأمّا عند الضرورة فلا بأس بخلافه .
م 1 / 18
وفي النهاية : لا يجوز الاستنجاء باليمين إلّا عند الضرورة .
ن / 11
وفي الاقتصاد ( 241 ) نحوه .
ب - عدم الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى أو اسم أنبيائه أو الأئمة عليهم السّلام
: لا يستنجي باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء اللّه تعالى وأسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السّلام . وإن كان في يده شيء من ذلك أو خاتم فصّه من حجر زمزم ، فليحوّله .
ن / 11
وفي الاقتصاد ( 241 ) نحوه .
ج - الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء :
في الجمل والعقود : من المندوب الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء أو الاقتصار على الماء دون الحجارة .
ر / 157
وفي النهاية ( 10 ) ، والاقتصاد ( 241 ) ، والمبسوط ( 1 / 16 ) نحوه .
د - القطع على وتر
: يستحب في الاستنجاء بالأحجار ألّا يقطع إلّا على وتر .
م 1 / 16
استنشاق
1 - حكم الاستنشاق في الطهارة :
وضوء / سابعا 1 ج ( خ 1 / 274 ، م 1 / 20 )
2 - حكم الصائم إذا تمضمض للصلاة واستنشق فسبق الماء إلى حلقه :
صوم / أوّلا 2 ج / 4 ( م 1 / 273 )
استنقاع
- استنقاع الصائم في الماء :
صوم / أوّلا 2 ج / 3 ، ه / 7
( م 1 / 273 ، 272 ، ن / 156 )
استهلاك
1 - تطهير الأرض من نجاسة البول بصب الماء عليه بكثرة حتّى يستهلك :
مطهّرات / ثانيا 1 ج / 3
( خ 1 / 494 ، م 1 / 93 )