النجو ومخرج البول ، ولا يجب الاستنجاء من غير هذين الحدثين .
م 1 / 16
وفي النهاية ( 11 ) ، والاقتصاد ( 241 )
والخلاف نحوه ، وأضاف في الأخير : وقال الشافعي : الاستنجاء منهما واجب ، وجوّزه بالماء والأحجار ؛ وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة : هو مستحب غير واجب .
خ 1 / 103
2 - الاستنجاء من البول :
مخرج البول لا يطهّره غير الماء مع الاختيار فإن كان هناك ضرورة من جرح أو قرح أو لا يوجد ماء ، جاز تنشيفه بالمدر والخرق .
م 1 / 17
وفي الخلاف : لا يزال ( البول ) إلّا بالماء .
خ 1 / 103
وفي النهاية : إذا بال ، فليس عليه إلّا غسل مخرج البول وليس عليه استنجاء .
ن / 11
وفي الجمل والعقود : غسل مخرج البول بالماء لا غير .
ر / 157
أ - استنجاء المرأة من البول : استنجاء البكر من البول مثل استنجاء الثيّب ، لا يختلف الحال فيه . فإنّه لا يجزيها غير الماء ومن أجاز بالخرق قال : حكمها سواء غير أنّه إن نزل إلى أسفل من موضع البول . وبلغ موضع البكارة ، لا يجزيها غير الماء .
م 1 / 17
3 - الاستنجاء من الغائط :
أ - حدّ الاستنجاء وكيفيته
: حدّ الاستنجاء ، أن ينقّي الموضع من النجاسة ، سواء كان بالأحجار أو بالماء . فإن نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة ، فإن لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتّى ينقى . وعليه إجماع الفرقة . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : الاستنجاء يتعلّق بالإنقاء ، ولم يعتبر العدد . وقال أبو حنيفة : هو مسنون ، والسنّة تتعلّق بالإنقاء دون العدد .
خ 1 / 104
وفي النهاية ( 10 ) ، والمبسوط ( 1 / 16 ) ، والاقتصاد ( 341 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود : استنجاء مخرج النجو إمّا بالماء أو الأحجار .
ر / 157
ب - عدد أحجار الاستنجاء
: إذا أراد استعمال الأحجار استعمل ثلاثة أحجار بكر لم تستعمل في إزالة النجاسة ، فإن نقي الموضع بها وإلّا استعمل الزائد حتّى تزول النجاسة .
وإن نقي الموضع بدون الثلاثة استعمل الثلاثة عبادة .
م 1 / 16
وفي النهاية نحوه ( 10 ) .
وفي الاقتصاد : لا يستنج بأقلّ من ثلاثة أحجار ، فإن نقي بواحدة استعمل الثلاثة سنة مؤكدة .
صا / 241
وفي الخلاف ( 1 / 104 ) نحوه .