تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
النجو ومخرج البول ، ولا يجب الاستنجاء من غير هذين الحدثين . م 1 / 16 وفي النهاية ( 11 ) ، والاقتصاد ( 241 ) والخلاف نحوه ، وأضاف في الأخير : وقال الشافعي : الاستنجاء منهما واجب ، وجوّزه بالماء والأحجار ؛ وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : هو مستحب غير واجب . خ 1 / 103

2 - الاستنجاء من البول :

مخرج البول لا يطهّره غير الماء مع الاختيار فإن كان هناك ضرورة من جرح أو قرح أو لا يوجد ماء ، جاز تنشيفه بالمدر والخرق . م 1 / 17 وفي الخلاف : لا يزال ( البول ) إلّا بالماء . خ 1 / 103 وفي النهاية : إذا بال ، فليس عليه إلّا غسل مخرج البول وليس عليه استنجاء . ن / 11 وفي الجمل والعقود : غسل مخرج البول بالماء لا غير . ر / 157 أ - استنجاء المرأة من البول : استنجاء البكر من البول مثل استنجاء الثيّب ، لا يختلف الحال فيه . فإنّه لا يجزيها غير الماء ومن أجاز بالخرق قال : حكمها سواء غير أنّه إن نزل إلى أسفل من موضع البول . وبلغ موضع البكارة ، لا يجزيها غير الماء . م 1 / 17

3 - الاستنجاء من الغائط :

أ - حدّ الاستنجاء وكيفيته

: حدّ الاستنجاء ، أن ينقّي الموضع من النجاسة ، سواء كان بالأحجار أو بالماء . فإن نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة ، فإن لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتّى ينقى . وعليه إجماع الفرقة . وبه قال الشافعي . وقال مالك : الاستنجاء يتعلّق بالإنقاء ، ولم يعتبر العدد . وقال أبو حنيفة : هو مسنون ، والسنّة تتعلّق بالإنقاء دون العدد . خ 1 / 104 وفي النهاية ( 10 ) ، والمبسوط ( 1 / 16 ) ، والاقتصاد ( 341 ) نحوه . وفي الجمل والعقود : استنجاء مخرج النجو إمّا بالماء أو الأحجار . ر / 157

ب - عدد أحجار الاستنجاء

: إذا أراد استعمال الأحجار استعمل ثلاثة أحجار بكر لم تستعمل في إزالة النجاسة ، فإن نقي الموضع بها وإلّا استعمل الزائد حتّى تزول النجاسة . وإن نقي الموضع بدون الثلاثة استعمل الثلاثة عبادة . م 1 / 16 وفي النهاية نحوه ( 10 ) . وفي الاقتصاد : لا يستنج بأقلّ من ثلاثة أحجار ، فإن نقي بواحدة استعمل الثلاثة سنة مؤكدة . صا / 241 وفي الخلاف ( 1 / 104 ) نحوه .