جناية
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الجناية - بالكسر - : مصدر جنى بمعنى الذنب والجرم ، وما يفعله الإنسان ممّا يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة « 1 » .
وهو في الأصل : أخذ الثمر من الشجر ، نقلت إلى إحداث الشرّ ، ثمّ إلى الشرّ ، ثمّ إلى فعل محرّم « 2 » .
قال الطريحي : « الجناية - بالكسر - :
الذنب والجرم ممّا يوجب العقاب والقصاص ، وهي في اللغة عبارة عن إيصال المكروه إلى غير مستحقّ » « 3 » .
اصطلاحاً :
تذكر الجناية عند الفقهاء ويراد بها كلّ فعل محرّم حلّ بمال أو نفس « 4 » ، كما لو أجّج ناراً وسرت إلى محلٍّ فيه الأنفس والأموال ، فإنّه يكون ضامناً للنفوس والأموال « 5 » .
وقد تذكر ويراد بها ما تحدثه البهائم وتسمّى جناية الحيوان أو الجناية عليها « 6 » .
وقد أطلقها بعض الفقهاء على ما يرتكبه المحرم حال الإحرام أو في الحرم « 7 » ، كما قالوا : جناية المحرم ضربان : صيد وغير صيد « 8 » .
إلّاأنّ المعروف - بل المشهور - استعمال الجناية في الإضرار الواقع على الإنسان أو الحيوان ، وأمّا الجناية على الأموال فيطلق عليها الغصب والإتلاف « 9 » .
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 309 . لسان العرب 2 : 393 .
( 2 ) الكلّيات : 356 .
( 3 ) مجمع البحرين 1 : 329 .
( 4 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 144 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 510 ، م 10 .
( 6 ) انظر : المقنعة : 770 . الكافي في الفقه : 401 . النهاية : 781 . تحرير الوسيلة 2 : 543 ، 545 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 146 ، م 686 .
( 7 ) انظر : المسالك 2 : 472 . المدارك 8 : 402 . الرياض 7 : 338 . جواهر الكلام 20 : 322 . الإحصار والصد : 146 .
( 8 ) الوسيلة : 164 .
( 9 ) السرائر 3 : 320 .