2 - الجزم في الإنشاء في العقود والإيقاعات :
ذكر بعض الفقهاء أنّ الجزم شرط في الإنشاء في العقد والإيقاع ، وعليه فلا يجوز التعليق والاشتراط ؛ وذلك لأنّ الاشتراط والتعليق ينافي الجزم حال الإنشاء « 1 » .
وقد ذكر غير واحد منهم هنا بياناً آخر ، وهو : أنّ من شروط صحّة العقد والإيقاع التنجيز ؛ بمعنى عدم تعليقها وإناطتها على شيء ؛ وذلك لمنافاته الجزم « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تعليق ، تنجيز )
3 - الجزم وعدم التردّد في الدعوى :
ذكر الفقهاء أنّه يشترط في سماع الدعوى أن تكون بصيغة الجزم ومن دون تردد ، فلو قال : ( أظنّ أو أتوهّم ) لم تسمع « 3 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : دعوى )
الثاني - الجزم بمعنى قطع الحرف عن الحركة :
ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ في الأذان والإقامة أمور :
منها : جزم أواخر فصول الأذان والإقامة ، والجزم هنا بمعنى الوقف وقطع الحرف عن الحركة « 4 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : أذان وإقامة )
جزور
( انظر : بدنة )
هامش
( 1 ) انظر : التذكرة 10 : 9 - 10 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 164 - 166 .
( 2 ) انظر : الخلاف 3 : 354 ، م 23 . السرائر 2 : 99 . القواعد 1 : 252 . المسالك 5 : 239 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 162 .
( 3 ) الشرائع 4 : 82 . المختصر النافع : 283 . المسالك 13 : 437 .
( 4 ) انظر : المدارك 3 : 284 . مستند الشيعة 4 : 490 .