إجماعهم عليه - تحريم ذلك إلّابإذنهما « 1 » ، والنصوص به كثيرة « 2 » .
من غير فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع « 3 » .
د - الجمع بين فاطميتين :
خلى كلام المتقدّمين والمتأخّرين عن ذكر هذه المسألة ، وإنّما تعرّض لها في عصر المحدّث البحراني وما قاربه بقليل « 4 » ، حيث اختلف فيها الكلام وكثر النقض والإبرام « 5 » .
فالمشهور جواز الجمع بين الفاطميتين « 6 » ، بل استظهر الاتّفاق عليه « 7 » وإن كان الغالب فيمن قال بجوازه أفتى به على الكراهة « 8 » ، والقليل أطلقه « 9 » .
وذهب بعض الأخباريين إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية « 10 » ، وحكي عن بعضهم أيضاً القول بالحرمة التكليفية لا الوضعية « 11 » ، ولعلّه ظاهر بعضهم « 12 » ، وعن ثالث منهم أيضاً القول بالتوقّف ولزوم الاحتياط « 13 » .
وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه .
( انظر : نكاح )
7 - الجمع بين الظهار والإيلاء :
يصحّ للرجل أن يجمع بين الظهار
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 7 : 289 - 293 . نهاية المرام 1 : 137 - 140 . الحدائق 23 : 467 . جواهر الكلام 29 : 357 . العروة الوثقى 5 : 544 . مهذّب الأحكام 24 : 133 .
( 2 ) مستمسك العروة 14 : 196 .
( 3 ) العروة الوثقى 5 : 544 ، م 9 . مستمسك العروة 14 : 198 . مهذّب الأحكام 24 : 133 .
( 4 ) انظر : ملاذ الأخيار 12 : 462 . التحفة السنية 3 : 300 . الحدائق 23 : 542 - 559 . الدرر النجفية 3 : 50 .
( 5 ) انظر : مستمسك العروة 14 : 263 .
( 6 ) العروة الوثقى 5 : 561 - 562 ، م 50 .
( 7 ) مستمسك العروة 14 : 262 . مهذّب الأحكام 24 : 165 .
( 8 ) التحفة السنية 3 : 300 . جواهر الكلام 29 : 392 . مستمسك العروة 14 : 263 . تحرير الوسيلة 2 : 251 . إرشاد السائل : 105 . مهذّب الأحكام 24 : 165 . كلمة التقوى 7 : 81 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 61 ، م 178 .
( 9 ) الرسائل الفقهية ( البهبهاني ) : 167 . صراط النجاة 2 : 356 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 441 . العروة الوثقى 5 : 561 ، م 50 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 1 .
( 10 ) الحدائق 23 : 559 . الدرر النجفيّة 3 : 83 - 89 . وهو ظاهر الشيخ الحرّ العاملي في بداية الهداية 2 : 237 .
( 11 ) نقله عن بعض مشايخه في الحدائق 23 : 544 . الدررالنجفية 3 : 52 . وانظر : مستمسك العروة 14 : 263 . مهذّب الأحكام 24 : 165 .
( 12 ) جامع المدارك 4 : 215 . العروة الوثقى 5 : 562 ، م 50 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 1 .
( 13 ) انظر : الحدائق 23 : 544 . الدرر النجفية 3 : 52 .