المحصنة ، فإنّ الجلد فيها هو المشهور « 1 » .
وفي قباله قال الشيخ الطوسي : ترجم مع الإحصان وتحدّ مع عدمه « 2 » ، وذهب إليه ابن حمزة والقاضي ابن البرّاج « 3 » ، ومال إليه الشهيد في المسالك « 4 » ، وأفتى به بعض الأعلام من المعاصرين « 5 » .
( انظر : سحق )
3 - اللواط :
حدّ اللواط الجلد مائة جلدة إن لم يكن إيقاباً في المشهور شهرة عظيمة « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » ، وبه روايات معتبرة « 8 » .
ويستوي في الجلد الفاعل والمفعول ، والمحصن وغيره ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر إن لاط بمثله « 9 » .
وأمّا اللواط مع الإيقاب فحكمه القتل ، محصناً كان اللائط أو غير محصن ، وقد خصّه بعض الفقهاء المتأخّرين بالمحصن .
أمّا اللائط غير المحصن فحدّه الجلد ، وهو مختار جماعة من المتقدّمين أيضاً « 10 » .
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه .
( انظر : تفخيذ ، لواط )
4 - القيادة :
ذكر الفقهاء أنّ عقوبة القيادة « 11 » خمس وسبعون جلدة ، وهو أقلّ الحدود في الأحرار ، فيضرب القوّاد ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، رجلًا كان أو امرأة ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 12 » .
هامش
( 1 ) الرياض 13 : 508 . وانظر : الانتصار : 513 . السرائر 3 : 463 - 464 ، 465 .
( 2 ) النهاية : 706 .
( 3 ) المهذّب 2 : 531 - 532 . الوسيلة : 414 .
( 4 ) المسالك 14 : 414 - 415 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 248 . أسس الحدود والتعزيرات : 210 .
( 6 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 237 . وانظر : المسالك 14 : 408 . الرياض 13 : 502 .
( 7 ) الانتصار : 510 - 511 . الغنية : 425 - 426 . مهذّبالأحكام 27 : 311 .
( 8 ) انظر : الوسائل 28 : 153 ، ب 1 من حدّ اللواط .
( 9 ) جواهر الكلام 41 : 383 . الدرّ المنضود 2 : 37 .
( 10 ) الرياض 13 : 499 - 500 . جواهر الكلام 41 : 383 . مهذّب الأحكام 27 : 307 ، 311 . الدرّ المنضود 2 : 17 .
( 11 ) وهي الجمع من الرجل أو المرأة بين الرجال والنساءللزنا ، أو بين الرجال والرجال ولو صبياناً للواط . جواهر الكلام 41 : 399 .
( 12 ) الانتصار : 515 . الغنية : 427 . المسالك 14 : 422 . مهذّب الأحكام 27 : 319 .