تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
جواز الاكتساب بالجرّي ونحوه ممّا لا يجوز أكله « 1 » . قال الشيخ الطوسي : « بيع الجرّي والمارماهي والطافي وكلّ سمك لا يحلّ أكله ، وكذلك الضفادع والسلاحف وجميع ما لا يحلّ أكله ، حرام بيعه والتكسّب به » « 2 » . وقد تقدّمت دلالة بعض النصوص على أنّ الجرّي من المسوخ ، وأنّه لا يجوز بيعه ، إلّاأنّ جملة من الفقهاء خالفوا في ذلك وقالوا بأنّه لا دليل على كون المسخ مانعاً من التكسّب ، بل المدار على جواز الانتفاع به نفعاً يخرجه عن ما لا منفعة له ؛ لتحقّق المالية حينئذٍ . بل لا يبعد جواز التكسّب بما لا نفع غالباً فيه لو اتّفق حصوله وكان معتدّاً به ويكتسب به في ذلك الحال « 3 » . وأمّا الروايات الدالّة على أنّ اللَّه تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه « 4 » فهي ناظرة إلى صورة وقوع المعاملة ؛ باعتبار الجهة المحرّمة « 5 » ، وعليه تحمل الأخبار المانعة من بيع الجرّي .

جريب ( انظر : مقادير )

جريدة ( انظر : دفن )

جريرة ( انظر : ضمان الجريرة )

جريمة ( انظر : جناية )

هامش
( 1 ) نقلًا عن ابن أبي عقيل في المختلف 8 : 303 . نهاية الإحكام 2 : 465 . وانظر : السرائر 2 : 222 . الشرائع 2 : 10 . ( 2 ) النهاية : 364 - 365 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 34 - 35 . ( 4 ) المستدرك 13 : 73 ، ب 6 ممّا يكتسب به ، ح 8 . ( 5 ) جامع المدارك 3 : 12 - 13 .