ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً »
« 1 » ، وقول الإمام الصادق عليه السلام : « إذا كان يوم القيامة جمع اللَّه عزّوجلّ الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين ، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء » « 2 » .
2 - جملة من الأخبار ، وهي على طوائف :
الأولى : الأخبار الواردة في جواز التيمّم بالأرض على الإطلاق « 3 » :
منها : صحيح ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ . . . » « 4 » . ونحوه صحيح الحلبي « 5 » .
ومنها : صحيح الحلبي الآخر ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يمرّ بالركية « 6 » وليس معه دلو ، قال : « ليس عليه أن يدخل الركية ؛ لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض ، فليتيمّم » « 7 » .
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 8 » .
الطائفة الثانية : الأخبار الواردة في كيفية التيمّم المصرّح في كثير منها بضرب الكفّين على الأرض « 9 » ، وقد تقدّم بعضها في كيفية التيمّم كموثّق زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول - وذكر التيمّم وما صنع عمّار - فوضع أبو جعفر عليه السلام كفّيه على الأرض ، ثمّ مسح وجهه وكفّيه . . . « 10 » .
ولا ينافي إطلاقها ما في بعض الأخبار من استحباب نفض الكفّين بعد الضرب كما تقدّم في مناقشة القول الأوّل .
الطائفة الثالثة : الأخبار المصرّح فيها بجواز التيمّم بالجصّ والنورة واللبن
هامش
( 1 ) الكهف : 8 .
( 2 ) الفقيه 4 : 398 - 399 ، ح 5853 .
( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 184 . فقه الصادق 3 : 95 .
( 4 ) الوسائل 3 : 368 ، ب 14 من التيمّم ، ح 7 .
( 5 ) الوسائل 3 : 367 ، ب 14 من التيمّم ، ح 4 .
( 6 ) الركية : بئر تحفر . العين 5 : 402 .
( 7 ) الوسائل 3 : 343 ، ب 3 من التيمّم ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 3 : 384 ، ب 22 من التيمّم ، ح 1 .
( 9 ) انظر : مصباح الفقيه 6 : 185 . فقه الصادق 3 : 95 .
( 10 ) الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمّم ، ح 5 .