6 - عدم الحائل بين الماسح والممسوح :
عدّ السيّد اليزدي من شروط التيمّم عدم الحائل بين الماسح والممسوح « 1 » ، وقد نفى السيّد الحكيم عنه الإشكال « 2 » ، وادّعى بعضهم عليه الإجماع « 3 » . والمتيقّن منه حال الاختيار ومع عدم التمكّن من رفعه يجب المسح عليه كالجبيرة « 4 » .
احتجّ لاعتباره - مضافاً للإجماع - بأنّه المقطوع به من الأدلّة « 5 » ؛ لظهورها في اعتبار مماسّة الماسح للمسوح وإلّا فيكون الممسوح هو الحائل لا الوجه أو اليدين كما هو واضح « 6 » .
هذا ، وقد أوجب بعض الفقهاء نزع الخاتم في التيمّم ؛ لأنّه حائل « 7 » .
قال في كشف اللثام : « ويجب أن ينزع خاتمه وشبهه للضرب وللمسح على اليدين ؛ لوجوب الاستيعاب ، وإن تعذّر فكالجبيرة » « 8 » .
وقال الفاضل النراقي بعد أن استشكل في وجوب رفع الحائل : « والأحوط النزع » « 9 » . وتقدّم بعض الكلام في ذلك في الضرب أيضاً .
7 - طهارة الماسح والممسوح :
ذكر بعض الفقهاء اشتراط طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار « 10 » . وفي شرح المفاتيح استظهار الوفاق من الأصحاب عليه « 11 » ، بل حكي عن الشهيد الأوّل في حاشيته على القواعد الإجماع على اعتباره « 12 » .
لكن قال المحقّق النجفي : « لم أعثر على مصرّح بشيء منه من قدماء الأصحاب » « 13 » ؛ ومن هنا قيل بعدم
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 208 .
( 2 ) مستمسك العروة 4 : 419 .
( 3 ) مصباح الهدى 7 : 315 . وانظر : مهذّب الأحكام 4 : 419 .
( 4 ) مصباح الهدى 7 : 315 .
( 5 ) مستمسك العروة 4 : 419 . مهذّب الأحكام 4 : 419 .
( 6 ) فقه الصادق 3 : 156 .
( 7 ) التذكرة 2 : 194 . القواعد 1 : 239 . جامع المقاصد 1 : 499 . تحرير الوسيلة 1 : 98 . مباني المنهاج 3 : 88 .
( 8 ) كشف اللثام 2 : 481 .
( 9 ) مستند الشيعة 3 : 437 .
( 10 ) انظر : الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 95 . الدرّة النجفية : 45 . مستند الشيعة 3 : 457 .
( 11 ) مصابيح الظلام 4 : 324 .
( 12 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4 : 461 .
( 13 ) جواهر الكلام 5 : 186 .