مختار أكثر الفقهاء « 1 » عدم اعتبار العلوق ، بل هو المشهور بينهم « 2 » ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه « 3 » .
وذهب ابن الجنيد إلى اشتراطه « 4 » ، واختاره جماعة من الفقهاء كالشيخ البهائي « 5 » والمحدّث البحراني « 6 » والوحيد البهبهاني « 7 » ، بل حكي عن أكثر الطبقة الثالثة « 8 » ، واحتاط به بعض الأعلام « 9 » .
احتجّ المشهور لعدم الاشتراط بوجوه :
أحدها : الأصل « 10 » .
ولوحظ عليه : بأنّ الاستدلال به يتّجه على تقدير عدم تمامية أدلّة الطرفين « 11 » .
ثانيها : الإجماع المنقول على عدم الاعتبار المعتضد بالشهرة المحكية والمحصّلة « 12 » والمحفوف بأمارات ربما تفيد الوثوق بالمدّعى « 13 » .
ثالثها : إطلاق الأدلّة الواردة في كيفية التيمّم « 14 » ، لا لأجل دلالتها على جوازه بمطلق وجه الأرض الشامل للحجر وغيره ممّا لا يعلق باليد حتى تتوجّه عليها بعض المناقشات الغير الخفية على المتأمّل ، بل لدلالة مطلقها - حتى ما اشتمل منها على نقل الفعل الصادر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والوصي عليه السلام - على أنّ التيمّم المشروع عبارة عن ضرب اليدين على الصعيد ومسح الجبهة والكفّين بهما « 15 » .
قال السيّد الخميني : إنّ ( منه ) في قوله تعالى :
« فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 62 .
( 2 ) الذخيرة : 102 . الحدائق 4 : 332 . الغنائم 1 : 342 . مستند الشيعة 3 : 435 . جواهر الكلام 5 : 178 . مستمسك العروة 4 : 399 . فقه الصادق 3 : 130 . وبه أفتى في تحرير الوسيلة 1 : 95 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 496 . وانظر : المنتهى 3 : 97 - 98 . مصباح الفقيه 6 : 275 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف 1 : 270 .
( 5 ) الحبل المتين 1 : 384 .
( 6 ) الحدائق 4 : 333 .
( 7 ) مصابيح الظلام 4 : 354 .
( 8 ) مستند الشيعة 3 : 433 . وانظر : مستمسك العروة 4 : 398 .
( 9 ) انظر : مصباح الفقيه 6 : 280 . العروة الوثقى 2 : 205 ، م 8 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 2 .
( 10 ) جواهر الكلام 5 : 189 . فقه الصادق 3 : 132 .
( 11 ) مصباح الفقيه 6 : 277 .
( 12 ) جواهر الكلام 5 : 190 .
( 13 ) مصباح الفقيه 6 : 277 .
( 14 ) الحدائق 4 : 335 . الغنائم 1 : 343 . جواهر الكلام 5 : 189 .
( 15 ) مصباح الفقيه 6 : 277 - 278 .