وقيّده بعض الفقهاء بحالة النسيان ، وأمّا مع تعمّد قراءة سورة التوحيد فلا يجوز العدول « 1 » . وذهب آخرون إلى الجواز حتى مع التعمّد « 2 » .
( انظر : عدول ، قراءة )
6 - العدول إلى سورة التوحيد :
يستحبّ العدول إلى سورة التوحيد لمن غلط في سورة « 3 » .
وتدلّ عليه رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من غلط في سورة فليقرأ
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ،
ثمّ ليركع » « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : عدول ، قراءة )
الرابع - التوحيد مقابل التكرير والتعدد :
استعمل بعض الفقهاء التوحيد بمعناه اللغوي ، أي الإتيان بواحد مقابل التعدّد والتكرار :
منها : توحيد الغسلات في وضوء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام في مقابل الجمهور القائلين بالتثليث أو التثنية على وجه الاستقلال « 5 » .
ومنها : توحيد الوضوء إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء لغايته الواجبة كفى وضوء واحد بنيّة التقرّب بلا خلاف في ذلك « 6 » .
ومنها : توحيد الأغسال ، فلو كان على المكلّف عدّة أغسال كفى غسل واحد ، من غير فرق بين ما كان معها غسل الجنابة أو لم يكن ، وبين التعرّض في النيّة لجميعها وعدمه « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : غسل ، وضوء )
ومنها : وحدة المطلوب وتعدّده في المقيّدات ( في الأوامر الشرعية بها أو في المعاملات ) .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 506 ، م 16 .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 506 ، م 16 ، تعليقة الجواهري ، الفيروزآبادي ، الرقم 4 .
( 3 ) كشف الغطاء 3 : 188 . وانظر : الغنائم 2 : 528 .
( 4 ) الوسائل 6 : 110 ، ب 43 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 5 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 340 . وانظر : فقه الصادق 1 : 330 .
( 6 ) جواهر الكلام 2 : 110 .
( 7 ) جواهر الكلام 2 : 114 .