ثلاثين مرّة في كلّ ركعة من ركعات صلاة الليل ، فإن لم يتمكّن قرأها عشراً عشراً ، وإلّا فواحدة « 1 » .
وعند بعضهم تقرأ ثلاثين مرّة في الركعتين الأوّليتين منها « 2 » ، وتقرأ عشر مرّات في كلّ ركعة من الركعات المئة من صلاة ليلة النصف من شهر رمضان « 3 » .
وغير ذلك من الصلوات المندوبة المذكورة مفصّلًا في الكتب الفقهية . ودلّت على جميع ذلك الأخبار .
4 - قراءة سورة التوحيد بنفس واحد :
يكره قراءة سورة التوحيد بنفس واحد « 4 » .
وتدلّ عليه رواية محمّد بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « يكره أن تقرأ
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
في نفس واحد » « 5 » .
( انظر : قراءة )
5 - العدول عن سورة التوحيد في الصلاة :
المشهور بين الفقهاء « 6 » تحريم العدول عن سورة التوحيد بمجرّد الشروع بها « 7 » ، وقيل بالكراهة « 8 » .
ويدلّ عليه قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية عمرو بن أبي نصر : « يرجع من كلّ سورة إلّامن
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
و
« قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » »
« 9 » .
ويجوز العدول منها إلى سورة الجمعة وسورة المنافقين ما لم يبلغ النصف « 10 » ، وذهب بعض إلى جواز ذلك وإن تجاوز النصف أو الثلثين « 11 » ، وعند بعض وإن بلغ النصف « 12 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 123 .
( 2 ) المبسوط 1 : 160 . النهاية : 79 . الوسيلة : 116 .
( 3 ) جامع الخلاف والوفاق : 119 .
( 4 ) الذكرى 3 : 334 . جامع المقاصد 2 : 271 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 169 ، م 631 .
( 5 ) الوسائل 6 : 70 ، ب 19 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 6 ) كفاية الأحكام 1 : 95 .
( 7 ) الشرائع 1 : 99 . الإرشاد 1 : 254 . الدروس 1 : 173 .
( 8 ) المعتبر 2 : 191 .
( 9 ) الوسائل 6 : 99 ، ب 35 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 10 ) العروة الوثقى 2 : 506 ، م 16 .
( 11 ) العروة الوثقى 2 : 506 ، م 16 ، تعليقة آل ياسين ، الرقم 3 .
( 12 ) العروة الوثقى 2 : 506 ، م 16 ، تعليقة الجواهري ، الرقم 3 .