للكتابة « 1 » يكتب بالإصبع على المشهور « 2 » بين الفقهاء .
والأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة « 3 » .
الأمر الثامن : يستحبّ إجادة الكفن ؛ فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفّن موسى بن جعفر عليهما السلام بكفن قيمته ألفا دينار ، وكان تمام القرآن مكتوباً عليه « 4 » .
الأمر التاسع : أن يكون في القطن الأبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كفّن في حبرة حمراء . وأن يكون من ثياب احرم فيها ، أو كان يصلّي فيها ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة « 5 » .
وقال السيّد اليزدي : « ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم » « 6 » .
الأمر العاشر : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، فإذا كان هو المغسّل فعليه الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين « 7 » .
ب - مكروهات الكفن :
وهي أمور :
الأوّل : قطع الكفن بالحديد « 8 » ؛ لقول الشيخ الطوسي : « سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم » « 9 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 32 . الشرائع 1 : 40 . التذكرة 2 : 19 .
( 2 ) الذكرى 1 : 372 . جامع المقاصد 1 : 392 . كشف اللثام 2 : 298 . الحدائق 4 : 49 . مستند الشيعة 3 : 215 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 68 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 73 - 74 ، م 372 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 75 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 75 . تحرير الوسيلة 1 : 68 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 73 ، م 372 . وانظر : كشف اللثام 2 : 263 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 75 .
( 7 ) كشف اللثام 2 : 285 . العروة الوثقى 2 : 75 - 76 . تحرير الوسيلة 1 : 68 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 74 ، م 373 .
( 8 ) المنتهى 7 : 247 . العروة الوثقى 2 : 78 .
( 9 ) التهذيب 1 : 294 ، ذيل الحديث 861 . وانظر : مستمسك العروة 4 : 184 .