وتحصيلًا « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ؛ لخبر يونس عنهم عليهم السلام - في حديث - قال :
« وتجعل له - يعني الميّت - قطعتين من جريد النخل رطباً قدر ذراع . . . » « 3 » .
وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في مرسل يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع - وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده - تلفّ مع ثيابه . . . » « 4 » .
الأمر الثاني : إضافة الحبرة ، يستحبّ أن تزاد في أكفان الميّت - مضافاً إلى الأثواب الثلاثة الواجبة - حبرة يمنية عبرية ، غير مطرّزة بالذهب والحرير « 5 » على المشهور بين الفقهاء « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » .
ويدلّ عليه ما رواه أبو مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كُفّن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب : بُرد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريّين » - إلى أن قال - وقال : « إنّ الحسن بن علي عليه السلام كفّن أسامة بن زيد في بُردٍ أحمر حبرة ، وأنّ عليّاً عليه السلام كفّن سهل ابن حنيف في برد أحمر حبرة » « 8 » .
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، وإن استظهر الشيخ الأنصاري « 9 » من عبارة بعض أنّه يخصّ بها الرجل دون المرأة « 10 » .
ولكن بعض الفقهاء أنكر كون الحبرة زائداً على الأثواب الثلاثة ، وقد اعتبرها هي اللفّافة المفروضة - الإزار « 11 » - بل قال بعضهم : ظاهر الأخبار أيضاً يؤيّد ذلك « 12 » .
إلّاأنّ المحقّق النجفي قال : إنّ أقصى ما تفيده تلك الأخبار بعد التسليم أنّ المستحبّ زيادة لفّافة ، وأمّا أنّها حبرة عبرية ونحو ذلك فلا « 13 » .
ولهذا جعل بعض الفقهاء من المستحبّات لفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأولى كونها برداً يمانيّاً « 14 » .
الأمر الثالث : أن يجعل للميّت الرجل عمامة يلفّ بها رأسه بالتدوير ، ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقى ما على صدره الأيمن على الأيسر وبالعكس ، وفي المرأة بمقنعة بدل العمامة ، ولفّافة تشدّ بها ثدياها إلى ظهرها « 15 » .
الأمر الرابع : أن يجعل الميّت حال
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 241 . وانظر : المدارك 2 : 111 . كفاية الأحكام 1 : 36 . كشف اللثام 2 : 293 . الحدائق 4 : 44 .
( 2 ) الغنية : 103 .
( 3 ) الوسائل 3 : 27 ، ب 10 من التكفين ، ح 5 .
( 4 ) الوسائل 3 : 27 ، ب 10 من التكفين ، ح 4 .
( 5 ) الشرائع 1 : 40 . المنتهى 7 : 218 . كشف اللثام 2 : 267 . الحدائق 4 : 28 . جواهر الكلام 4 : 195 - 196 .
( 6 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 336 . مصباح الفقيه 5 : 277 .
( 7 ) الخلاف 1 : 701 ، م 491 . الغنية : 102 . وفي المعتبر ( 1 : 282 ) ، والتذكرة ( 2 : 9 ) نسبته إلى علمائنا . وفي جامع المقاصد ( 1 : 383 ) نسبته إلى جميع علمائنا .
( 8 ) الوسائل 3 : 7 ، ب 2 من التكفين ، ح 3 .
( 9 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 345 .
( 10 ) الوسيلة : 65 . إصباح الشيعة : 44 . المعتبر 1 : 282 . الشرائع 1 : 40 . المنتهى 7 : 218 .
( 11 ) المدارك 2 : 101 .
( 12 ) البحار 81 : 320 . كشف اللثام 2 : 268 .
( 13 ) جواهر الكلام 4 : 199 .
( 14 ) العروة الوثقى 2 : 74 . مستمسك العروة 4 : 180 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 415 .
( 15 ) كشف اللثام 2 : 271 - 272 ، 294 - 295 . العروة الوثقى 2 : 73 - 74 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 114 . تحرير الوسيلة 1 : 68 .