أشكل بعضهم في استحباب التفريق ونسبته إلى المشهور ، وصرّح المحقّق الداماد بأنّ ما تدلّ الأخبار عليه استحباب الجمع لا التفريق « 1 » .
وقال السيّد الخوئي : « إنّما الثابت كراهة الجمع بينهما في وقت الفضيلة للُاخرى » « 2 » .
والتفصيل أكثر في محالّه .
( انظر : أوقات الصلاة ، صلاة )
ب - تفريق النوافل :
ذهب بعضهم إلى استحباب تفريق صلاة الليل ونافلة الجمعة ؛ أمّا صلاة الليل - وهي إحدى عشرة ركعةً - فتفرّق بعد انتصاف الليل : أربعاً وأربعاً وثلاثة كالظهرين والمغرب « 3 » ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يفعل ذلك « 4 » .
واحتمال كونه من مختصّاته مدفوع بأصالة الاشتراك والأمر بالتأسّي « 5 » .
وأمّا نافلة الجمعة - وهي عشرون ركعة - فتفرّق سداساً : ستّ بكرةً عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وستّ عند الزوال ، وركعتان بعده ، وله تأخير الستّ الأولى وجعلها بين الفرضين « 6 » ؛ للأخبار المختلفة « 7 » .
( انظر : نافلة )
5 - تفريق المصلّين في صلاة الخوف :
إحدى الكيفيّات التي ذكرها الفقهاء لصلاة الخوف هي أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين : واحدة بإزاء العدوّ وأخرى خلفه ، يصلّي بهم ركعة ، وبينا يقوم إلى الركعة الثانية تنفرد هذه الفرقة لتصلّي الثانية وتسلّم وتحلّ محلّها الفرقة الثانية ، فيصلّي بهم ركعة ويتمّوا الثانية فرادى « 8 » ؛ لقوله تعالى :
« وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ »
« 9 » .
وللأخبار المستفيضة في أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلّاها بهذه الكيفية في ذات الرقاع « 10 » .
( انظر : صلاة الخوف )
6 - التفريق بين خطبتي الجمعة :
يجب على إمام الجمعة الفصل بين خطبتيها على المشهور « 11 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 12 » ، وقال العلّامة الحلّي :
« الظاهر من عبارات الأصحاب والأخبار الوجوب » « 13 » .
هامش
( 1 ) الصلاة ( المؤمن ) 1 : 72 .
( 2 ) المستند في شرح العروة ( موسوعة الإمام الخوئي ) 11 : 225 . وانظر : التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) 1 : 321 ؛ فإنّ فيه اختلاف .
( 3 ) كشف الغطاء 3 : 128 . جواهر الكلام 7 : 205 .
( 4 ) الوسائل 4 : 270 ، ب 53 من المواقيت ، ح 1 - 3 .
( 5 ) جواهر الكلام 7 : 205 .
( 6 ) انظر : كشف الرموز 1 : 179 . الروض 2 : 491 . المسالك 1 : 143 . كشف الغطاء 3 : 129 .
( 7 ) انظر : الوسائل 7 : 322 ، ب 11 من صلاة الجمعة .
( 8 ) الناصريات : 262 . الكافي في الفقه : 146 . الخلاف 1 : 638 ، م 409 . الروض 2 : 1011 - 1013 . المدارك 4 : 415 .
( 9 ) النساء : 102 .
( 10 ) انظر : المنتهى 6 : 408 . الذخيرة : 403 .
( 11 ) المدارك 4 : 39 . الذخيرة : 312 . جواهر الكلام 11 : 233 .
( 12 ) الغنية : 91 .
( 13 ) المنتهى 5 : 401 . وانظر : كشف الرموز 1 : 172 .