إذا تشاحّ أئمّة الجماعة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي يقدّم من قدّمه المأمومون جميعهم ، وإن اختلفوا فالتفاضل بالمرجّحات ، فذهب بعضهم إلى تقديم الفقيه الجامع للشرائط « 1 » ، وذهب آخرون إلى تقديم الأقرأ « 2 » ، بل ادّعي عليه الشهرة « 3 » ، بل اتّفاق الفقهاء « 4 » ، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي بينهما فالأفقه في سائر الأحكام غير الصلاة ، ثمّ الأسنّ ، ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية « 5 » ، على اختلاف في تقديم بعضها بينهم .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تشاحّ ، صلاة الجماعة )
تفتيش
( انظر : فحص )
تفحّج
( انظر : أفحج )
تفخيذ
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التفخيذ : من فخّذ ، يقال : تفخّذ الرجلُ المرأةَ وفَخَذَّها تفخيذاً وفاخذها ، إذا جلس بين فخذيها كجلوس المجامع ، وربّما استمنى بذلك « 6 » .
ومنه حديث الجارية : « ففخَّذت لها » « 7 » أي أصبت منها ما بين فخذيها « 8 » .
والفَخِذ : هو ما بين الساق والورك « 9 » .
اصطلاحاً :
يستعمله الفقهاء غالباً في الاستمتاع الجنسي بالفخذ ، فهو الوطء بين الفخذين « 10 » .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
اللواط :
أصل اللوط : اللصوق ، وكلّ شيء لصق بشيء فقد لاط به « 11 » .
واللواط : وطء الذكر في دبره ، اخذ من فعل قوم لوط عليه السلام « 12 » .
وأطلقه بعض الفقهاء على وطء الذكران والفجور بهم ، سواء كان مع الإيقاب أو بدونه كالتفخيذ وبين الإليتين تبعاً لإطلاقه في الروايات « 13 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 3 : 191 - 192 ، م 18 .
( 2 ) الشرائع 1 : 125 . الإرشاد 1 : 171 .
( 3 ) الروض 2 : 974 .
( 4 ) الرياض 4 : 341 .
( 5 ) العروة الوثقى 3 : 192 ، م 18 .
( 6 ) المصباح المنير : 464 .
( 7 ) الوسائل 1 : 280 ، ب 12 من نواقض الوضوء ، ح 13 .
( 8 ) مجمع البحرين 3 : 1368 .
( 9 ) لسان العرب 10 : 198 . مجمع البحرين 3 : 1368 .
( 10 ) السرائر 2 : 606 .
( 11 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 221 . لسان العرب 12 : 358 . مجمع البحرين 3 : 1657 .
( 12 ) مجمع البحرين 3 : 1657 .
( 13 ) انظر : الوسائل 20 : 339 ، ب 20 من النكاح المحرّم ، ح 1 .