وقد اختلف الفقهاء في هذه العقوبات - ومنها الصلب - فهل هي على وجه التخيير أو الترتيب ؟
فمن ذهب إلى التخيير فهو يرى أنّ المحارب يصلب حيّاً « 1 » ؛ لأنّه - الصلب - أحد أفراد التخيير القسيم للقتل « 2 » .
ومن ذهب إلى الترتيب فهو يرى أنّ المحارب يصلب مقتولًا « 3 » ؛ لأنّه مقتضى النصّ الدالّ عليه كرواية عبيد اللَّه المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : قلت له : جعلتُ فداك ، أخبرني عن قول اللَّه عزّوجلّ :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ . . . »
« 4 » ، قال : فعقد بيده ثمّ قال : « يا أبا عبد اللَّه ، خذها أربعاً بأربع » ، ثمّ قال : « إذا حارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فساداً فَقَتل قُتِل ، وإن قتل وأخذ المال قُتِل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب اللَّه وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ من المال نُفي في الأرض . . . » « 5 » .
2 - مدّة بقاء المصلوب
: أجمع الفقهاء على عدم ترك المصلوب على خشبة الصلب أكثر من ثلاثة أيّام « 6 » ؛ للنصوص :
منها : رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتى يُنزَل فيُدفَن » « 7 » .
ومنها : قول الإمام الصادق عليه السلام :
« المصلوب يُنزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام » « 8 » .
ومنها : رواية السكوني عنه عليه السلام « 9 »
هامش
( 1 ) المقنعة : 804 . المراسم : 251 . المختلف 9 : 257 . وانظر : الشرائع 4 : 180 - 181 . المسالك 15 : 16 . جواهر الكلام 41 : 589 . مهذّب الأحكام 28 : 124 ، 127 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 589 .
( 3 ) النهاية : 720 . المهذب 2 : 553 . وانظر : الشرائع 4 : 180 - 181 .
( 4 ) المائدة : 33 .
( 5 ) التهذيب 10 : 131 ، ح 523 . الوسائل 28 : 309 ، ب 1 من حدّ المحارب ، ذيل الحديث 4 .
( 6 ) الخلاف 5 : 462 ، 463 ، م 5 . مهذّب الأحكام 28 : 127 . وانظر : جواهر الكلام 41 : 590 . فقه الصادق 25 : 537 .
( 7 ) الوسائل 28 : 319 ، ب 5 من حدّ المحارب ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 28 : 319 ، ب 5 من حدّ المحارب ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 28 : 319 ، ب 5 من حدّ المحارب ، ح 1 .