الأوّل : بطلان عقد الداخلة من غير تأثير لرضا العمّة أو الخالة وبقاء الأوّل على اللزوم « 1 » ؛ وذلك لأنّ النهي في الأخبار إنّما توجّه إلى العقد الثاني ، فلا موجب لتأثّر الأوّل بوجه « 2 » .
القول الثاني : تزلزل عقد الداخلة خاصّة ، فيقع موقوفاً على رضا العمّة أو الخالة ، وتتخيّران حينئذٍ بين الفسخ والإمضاء « 3 » .
القول الثالث : تزلزل العقدين السابق والطارئ ، فللعمّة والخالة فسخ كلّ من العقدين ، وإمضاء كلّ منهما ، وفسخ واحد وإمضاء الآخر « 4 » .
القول الرابع : بطلان عقد الداخلة وتزلزل السابق « 5 » .
القول الخامس : تزلزل العقدين وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد الداخلة ، بل للزوج السلطنة على فسخ عقدها من غير طلاق ، فإن فسخ أو رضيت المدخول عليها وإلّا فللمدخول عليها الخيار بين الرضا وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق « 6 » .
والتفصيل في ذلك يطلب من محلّه .
( انظر : نكاح )
وكذلك البحث في إدخال الأمة على الحرّة « 7 » .
( انظر : نكاح )
و - تزلزل يمين أو نذر الولد بدون إذن الوالد والزوجة بدون إذن الزوج والمملوك بدون إذن المولى :
وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّه هل يشترط إذن الوالد في انعقاد يمين الولد ، وإذن الزوج في انعقاد يمين الزوجة ، أو أنّه يقع صحيحاً ولكن لهما حلّ يمينهما ؛ فيقع يمينهما متزلزلًا ؟
ذهب جماعة إلى أنّه لا ينعقد اليمين
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 545 . الشرائع 2 : 288 . الحدائق 23 : 474 ، 479 . مستند الشيعة 16 : 320 ، 321 .
( 2 ) الحدائق 23 : 474 .
( 3 ) التذكرة 2 : 638 ( حجرية ) . التحرير 3 : 461 . اللمعة : 178 . الروضة 5 : 181 .
( 4 ) المقنعة : 505 . النهاية : 459 . المراسم : 150 .
( 5 ) جامع المقاصد 12 : 356 .
( 6 ) المهذّب 2 : 188 . الوسيلة : 293 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 409 - 412 .