البيع فضولياً موقوفاً على إجازة الغير ؛ فإن أجازه صحّ وأصبح لازماً ، وإن ردّه بطل « 1 » .
وبهذا يتّضح أنّ البيع الفضولي لا يبطل من أصله بحيث لا يؤثّر فيه لحوق الإجازة ، بل هو صحيح قابل لأن تتعقّبه إجازة المالك ، فإن أجازه صار لازماً وترتّب عليه أثر الملكيّة .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بيع الفضولي )
د - العقد في زمن الخيار :
الأصل في البيع اللزوم - كما تقدّم - وإنّما يخرج عن هذا الأصل بثبوت الخيار للمتبايعين أو لأحدهما « 2 » .
وثبوت الخيار أيضاً إمّا أن يكون بأصل الشرع - كما في خيار المجلس وخيار الحيوان - أو بجعل المتعاقدين - كما في خيار الشرط - أو بظهور نقص في أحد العوضين « 3 » - كخيار العيب - أو بالزيادة الفاحشة أو النقيصة كذلك في الثمن ، كخيار الغبن .
وعليه ، فإذا ثبت الخيار كان البيع متزلزلًا وغير مستقرّ إلى أن يختار ذو الخيار استقراره أو يمضي زمن الخيار من دون فسخ ، فيصبح البيع لازماً بعد ذلك .
والتفصيل في محالّه .
( انظر : بيع ، خيار )
ه - عقد نكاح بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة بدون إذنهما وإدخال الأمة على الحرّة بدون إذنها :
لا يجوز إدخال بنت الأخ وبنت الأخت على العمّة والخالة إلّابرضاهما .
وحينئذٍ فلو عقد عليهما بدون إذن منهما ففي بطلان عقد الداخلة أو المدخول عليها أو تزلزله ، أو تزلزل العقد السابق والطارئ معاً ، أقوال :
هامش
( 1 ) الوسيلة : 249 . التذكرة 10 : 215 .
( 2 ) انظر : القواعد 2 : 64 . جامع المقاصد 4 : 282 . حاشية مجمع الفائدة : 216 . جواهر الكلام 23 : 3 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 13 . جامع المدارك 3 : 143 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 16 . وانظر : منيةالطالب 2 : 400 .