الأرحام على غيرهم في إعطاء الصدقات « 1 » كما وردت في ذلك عدّة روايات ، كخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح « 2 » » « 3 » ، وخبر حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام - قال : « يا علي لا صدقة وذو رحم محتاج . . . » « 4 » .
( انظر : أرحام ، صدقة )
ي - ترجيح الامّ في الإرضاع :
صرّح الفقهاء بأنّ الامّ أولى في الإرضاع إذا أرضعت ولدها بدون أجر ، أو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ولو دون أجر المثل « 5 » ، وادّعي عليه الإجماع « 6 » .
ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّ الامّ تراعي مصلحة الصغير ؛ لكونها أكثر شفقة عليه من غيرها « 7 » - النصوص « 8 » ، كقوله تعالى :
« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ »
« 9 » ، فإنّها دلّت على أنّ الإرضاع حقّ لهنّ ، فلا يجوز منعهنّ ، ويجب على الأب تمكينها منه ، ولا يجوز له الأخذ منها وإرضاع غيرها « 10 » .
( انظر : امّ ، رضاع )
ك - ترجيح القاضي الأورع في القضاء :
ذكر الفقهاء أنّه إذا تعدّد القضاة وتفاوتوا في الفضل فلا إشكال في جواز - بل رجحان - تقديم الأفضل وإن كان المفضول أورع وأعدل ؛ لأنّ ما عند الأفضل من الورع والعدالة يكفي في منعه من التهجّم على المحارم ويبقى فضله خالياً عن المعارض .
هذا مع التفاوت في العلم ، وأمّا مع
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 124 .
( 2 ) الكاشح : العدوّ ، أو الذي يضمر لك العداوة . العين 3 : 57 . مجمع البحرين 3 : 1572 .
( 3 ) الوسائل 9 : 411 ، ب 20 من الصدقة ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 9 : 384 ، ب 8 من الصدقة ، ح 4 .
( 5 ) النهاية : 503 . القواعد 3 : 101 . الروضة 5 : 457 . تفصيل الشريعة ( النكاح ) : 548 .
( 6 ) جواهر الكلام 31 : 280 .
( 7 ) موسوعة أحكام الأطفال 1 : 236 .
( 8 ) جواهر الكلام 31 : 280 . تفصيل الشريعة ( النكاح ) : 549 - 550 . موسوعة أحكام الأطفال 1 : 236 .
( 9 ) البقرة : 233 .
( 10 ) زبدة البيان : 702 .