فإن كانت الفائتة مترتّبة في نفسها - كالظهرين والعشائين - فلزوم الترتيب بينها ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ؛ طبقاً للقاعدة بعد أن كان اللازم هو قضاء ما فات كما فات « 1 » .
وإنّما الكلام في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المترتّبة - كالغداة والظهر ، أو العصر والمغرب - فالمشهور وجوب الترتيب « 2 » ، بمعنى قضاء السابق على اللاحق .
واستدلّ له بروايات ، لكن بعض الفقهاء ناقش في دلالتها على اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المترتّبة « 3 » . ولذا اختار جماعة من المعاصرين عدم الوجوب « 4 » ، وذكروا أنّه لا دليل عليه ؛ لعدم اعتبار الترتيب بين الصلاتين شرعاً حتى في مقام الأداء ، والترتيب المتحقّق بينهما خارجي اتّفاقي يقتضيه طبع الزمان ، لسبق وقت الغداة - مثلًا - على الظهر « 5 » .
ولو جهل الترتيب وجب التكرار « 6 » .
ثمّ إنّه صرّح بعضهم بوجوب الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة في صلاة الجمعة ؛ بتقديم الحمد ، ثمّ الوعظ ، ثمّ القراءة ، فلو خالف أعاد على وجه يحصل معه الترتيب « 7 » . ورعاية هذا الترتيب موافق للاحتياط على ما صرّح به بعض آخر « 8 » .
( انظر : صلاة )
3 - الترتيب في أعمال الحجّ :
لا إشكال في وجوب الترتيب بين واجبات الحجّ وأعماله ، قال المحقّق الكركي : « والأركان ثلاثة عشر : النيّة ، والإحرام بالعمرة ، والتلبية وطوافها ، وسعيها ، والنية ، والإحرام بالحجّ ، والتلبية ، والوقوف بعرفة ، والكون بالمشعر ، وطواف الحجّ ، وسعيه ، والترتيب » « 9 » ، فيلزم رعاية الترتيب بين أفعال كلّ من الحجّ والعمرة ، كما يلزم رعاية الترتيب بين عمرة التمتّع وحجّه ، ولكن قد يسقط الترتيب للضرورة « 10 » .
كما أنّ الترتيب في الرمي واجب إجماعاً « 11 » ، فيبدأ بالجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة ، فلو نكس فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى أعاد على الوسطى « 12 » . فمن فاته رمي يوم قضاه من الغد مرتّباً بالفائت ثمّ يعقّب بالحاضر ، ويحصل الترتيب إذا أخلّ بثلاث حصيات فما دون ، ولو أخلّ بأربع فما زاد لم يحصل الترتيب « 13 » .
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 159 .
( 2 ) انظر : مستمسك العروة 7 : 73 . مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 160 .
( 3 ) مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 160 .
( 4 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 65 ، م 16 ، التعليقة رقم 2 .
( 5 ) مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 160 .
( 6 ) العروة الوثقى 3 : 66 ، م 16 .
( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 37 . الذكرى 4 : 138 . الروض 2 : 760 .
( 8 ) مجمع الفائدة 2 : 342 . المدارك 4 : 35 . الذخيرة : 300 . الحدائق 10 : 94 .
( 9 ) رسالة في الحج ( رسائل المحقق الكركي ) 2 : 150 - 151 . وانظر : الحج ( الگلبايگاني ) 1 : 17 .
( 10 ) كشف اللثام 5 : 76 . جواهر الكلام 17 : 233 . وانظر : مستمسك العروة 11 : 245 .
( 11 ) الخلاف 2 : 351 ، 352 ، م 177 . التذكرة 8 : 362 .
( 12 ) الشرائع 1 : 275 . التذكرة 8 : 362 . دليل الناسك : 440 .
( 13 ) التحرير 2 : 10 .