المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية » « 1 » .
وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب تجديد التلبية « 2 » .
( انظر : تلبية ، حجّ )
2 - للمحرم إذا غطّى رأسه ناسياً :
يجب على الرجل المحرم كشف رأسه حال الإحرام ويحرم عليه تغطيته ، ولكن لو غطّاه ناسياً وجب عليه إلقاؤه إذا تذكّر ، واستحبّ له تجديد التلبية « 3 » ؛ لصحيح حريز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه » « 4 » .
وحمل هذا الخبر على الاستحباب لأصل البراءة من الوجوب « 5 » .
( انظر : تلبية ، حجّ )
2 - تجديد القبور :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يكره تجديد القبور بعد اندراسها « 6 » .
واستدلّ له برواية الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من جدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج عن الإسلام » « 7 » .
وناقش بعض الفقهاء في سند هذه الرواية ومعناها ، أمّا من حيث السند فقد ذهبوا إلى ضعفها ؛ لوجود محمّد بن سنان وأبي الجارود في طريقها ، وعليه فالرواية ساقطة فلا داعي للانشغال بتحقيق متنها « 8 » .
وأجيب عنه بأنّ اشتغال الأفاضل - مثل : الصفّار وسعد بن عبد اللّه وأحمد
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 286 ، ب 16 من أقسام الحج ، ح 2 .
( 2 ) النهاية : 208 . المسالك 2 : 205 .
( 3 ) الشرائع 1 : 251 . القواعد 1 : 424 . الدروس 1 : 379 . المسالك 2 : 263 . المدارك 7 : 359 . جواهر الكلام 18 : 389 .
( 4 ) الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 5 ) المسالك 2 : 263 . جواهر الكلام 18 : 389 .
( 6 ) المبسوط 1 : 265 . التذكرة 2 : 106 . جامع المقاصد 1 : 449 . المدارك 2 : 150 . كشف اللثام 2 : 409 . الحدائق 4 : 134 . الرياض 2 : 238 . جواهر الكلام 4 : 336 . العروة الوثقى 2 : 128 .
( 7 ) التهذيب 1 : 459 ، ح 1497 . الوسائل 3 : 208 ، ب 43 من الدفن ، ح 1 ، وفيه : « حدّد » بدل « جدّد » .
( 8 ) المعتبر 1 : 304 . المدارك 2 : 151 .