فيجدّد الإحرام من موضع الذكر « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إحرام )
3 - لحجّ التمتّع :
من وجب عليه حجّ التمتّع وجب عليه الإتيان بعمرة التمتّع أوّلًا ، فيحرم بها ويطوف بالبيت سبعاً ، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف ، ويسعى بين الصفا والمروة سبعاً ويقصّر ، ثمّ بعدما أحلّ من العمرة يبدأ بحجّ التمتّع ، فيجدّد الإحرام لحجّ التمتّع من مكّة ويأتي بمناسكه « 2 » .
( انظر : حجّ )
4 - للعبد غير المأذون إذا اعتق :
من شرائط وجوب الحجّ الحرّية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه ، ولو تكلّفه بإذنه صحّ ولم يجزئه عن حجّة الإسلام إلّا أن يدرك عرفة أو اختياريّ المشعر معتقاً مستطيعاً « 3 » .
فلو أحرم المملوك بغير إذن مولاه ثمّ اعتق قبل الوقوفين وجب عليه تجديد الإحرام من الميقات ، فإن تعذّر فمن موضعه « 4 » .
ل - تجديد التلبية :
1 - للقارن أو المفرد :
إذا دخل القارن أو المفرد مكّة جاز لهما الطواف قبل الوقوف بعرفات ، لكنّهما يجدّدان التلبية عقيب صلاة الطواف استحباباً « 5 » .
وقد استدلّ له بحسن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سألته عن المفرد للحجّ ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : « نعم ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 231 .
( 2 ) الشرائع 1 : 236 . القواعد 1 : 398 . الدروس 1 : 328 . المدارك 7 : 156 - 157 . كشف اللثام 5 : 18 - 19 . جواهر الكلام 18 : 3 .
( 3 ) المبسوط 1 : 407 . الشرائع 1 : 225 . القواعد 1 : 403 . الدروس 1 : 308 . المدارك 7 : 28 - 31 . كشف اللثام 5 : 85 . الرياض 6 : 39 . جواهر الكلام 17 : 241 - 242 .
( 4 ) المبسوط 1 : 443 . المعتبر 2 : 750 . القواعد 1 : 404 . كشف اللثام 5 : 89 .
( 5 ) السرائر 1 : 525 . الشرائع 1 : 239 . القواعد 1 : 401 . الدروس 1 : 332 . المدارك 7 : 197 - 199 . كشف اللثام 5 : 54 - 55 . الرياض 6 : 156 - 159 . جواهر الكلام 18 : 58 - 65 .