المعاملات ، كالغش « 1 » ، وكتمان الأجل « 2 » ، والابتياع من القريب بلا زيادة في المرابحة « 3 » .
وأكثر موارد التدليس في العقود المالية هو الخدعة والغرور في أوصاف الشيء « 4 » .
كما أنّ من أهمّ ما يكون تدليساً في المعاملات النجش ، بأن يزيد الرجل في ثمن السلعة غير مريد شرائها بل ليسمعه غيره فيزيد في ثمنه ، وهو محرّم في صورة المواطاة مع البائع « 5 » .
وكذا كتمان أجل الاشتراء « 6 » والابتياع من القريب تمهيداً للتدليس « 7 » ، وهكذا التصرية التي هي تدليس محرّم باتّفاق الفقهاء « 8 » ، وكذلك تدليس الماشطة ، حيث لا خلاف بينهم في أنّ تمشيط الأمة التي يراد بيعها - بتحمير وجهها أو وصل شعرها وشبههما ممّا يوجب إظهار حسن أو إخفاء عيب - تدليس محرّم ؛ لنصوص تحريم الغش « 9 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تدليس )
5 - الاحتكار :
الاحتكار : هو حبس الطعام وادّخاره انتظاراً للغلاء « 10 » .
وهو ممّا لا خلاف في مرجوحيّته في الجملة ، بل ادّعي عليه الإجماع « 11 » .
وقد اختلف في حكمه على قولين :
هامش
( 1 ) كما هو ظاهر الإسكافي على ما نقله عنه فيالمختلف 5 : 75 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 122 . جامع المدارك 3 : 189 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 316 .
( 4 ) انظر : التذكرة 11 : 208 . جامع المقاصد 4 : 346 . الروضة 3 : 500 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 476 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 61 ، و 4 : 355 - 356 .
( 6 ) المبسوط 2 : 81 - 82 . الغنية : 229 . المهذّبالبارع 2 : 389 .
( 7 ) جواهر الكلام 23 : 316 . وانظر : المسالك 3 : 309 . تحرير الوسيلة 1 : 503 .
( 8 ) انظر : الخلاف 3 : 102 ، م 167 . التذكرة 11 : 96 . المسالك 3 : 292 . جواهر الكلام 23 : 264 .
( 9 ) الرياض 8 : 76 . جواهر الكلام 22 : 113 .
( 10 ) الصحاح 2 : 635 . المصباح المنير : 145 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 363 .
( 11 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 363 . مصباح الفقاهة 5 : 493 .