وقوله صلىالله عليهوآلهو سلم في رواية القاسم بن سلام : « لا تناجشوا ولا تدابروا » « 1 » .
قال السيّد الخوئي : « إنّه لا دليل على حرمة النجش في نفسه ، إلّا إذا انطبق عليه عنوان آخر محرّم [ من الكذب أو الغشّ أو غيرهما من العناوين المحرّمة ] ، فإنّه يكون حراماً من هذه الجهة » « 2 » .
وذكروا أنّه يصحّ العقد بل يلزم معه وإن عصى بفعله ؛ للأصل والعمومات والإجماع « 3 » .
ولا خيار إلّا مع الغبن بحصول التفاوت الفاحش ، فإنّه يتخيّر المغبون من غير تردّد ؛ لقوة دليله « 4 » .
نعم ، خالف ابن الجنيد ، حيث ذهب إلى أنّ النجش إذا كان من البائع أبطل البيع « 5 » .
وخالف ابن البرّاج أيضا ، حيث ذهب إلى ثبوت الخيار للمشتري مع الغبن وغيره ؛ لأنّه تدليس « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : نجش )
3 - التطفيف :
وهو التقليل ، وتطفيف الكيل والوزن : تقليله « 7 » .
ويشمل كلّ نقص على سبيل الخيانة والظلم ، سواء في الكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع أو الوقت ونحوها « 8 » .
وهو محرّم « 9 » بلا إشكال « 10 » ، وقد ادّعي
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 459 ، ب 49 من آداب التجارة ، ح 4 . وانظر : مهذّب الأحكام 16 : 167 .
( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 432 .
( 3 ) شرح القواعد 1 : 308 - 309 . وانظر : جواهرالكلام 22 : 476 .
( 4 ) شرح القواعد 1 : 309 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 476 ، 477 .
( 5 ) نقله عنه في المختلف 5 : 75 .
( 6 ) نقله عنه في المختلف 5 : 75 .
( 7 ) انظر : الصحاح 4 : 1395 . المفردات : 521 . المصباح المنير : 374 .
( 8 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 199 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 125 . مصباح الفقاهة 1 : 244 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 282 . المهذّب 1 : 345 . السرائر 2 : 216 . القواعد 2 : 10 . مجمع الفائدة 2 : 352 . جواهر الكلام 13 : 320 .
( 10 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 199 . مصباح الفقاهة 1 : 242 .