والمشتري وبين المؤمن والمسلم وغيرهما « 1 » .
ومن تلك الأخبار ما رواه هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « أيّما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله اللّه عثرته يوم القيامة » « 2 » .
( انظر : إقالة )
19 - ملازمة الاتّجار بما بورك له فيه :
يستحبّ للتاجر إذا بورك له في شيء من أنواع التجارة أن يلزمه ، وإذا تعسّر عليه فيه رزقه تحوّل إلى غيره حتى يوافق ما له فيها طالع سعد « 3 » .
فقد روى بشير النبّال عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا رزقت في شيء فالزمه » « 4 » .
وروى السكوني عنه عليهالسلام أيضا قال : « إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها » « 5 » .
الثاني - مكروهات التجارة :
وهي أيضا أمور كثيرة ، منها :
1 - السبق إلى السوق والتأخّر فيه :
يكره الدخول أوّلًا إلى السوق « 6 » - أو إلى غيره من مواضع المعاملة « 7 » - والخروج منه آخراً « 8 » ؛ لكونه منافياً للإجمال في الطلب وغيره ممّا ورد الأمر به « 9 » .
بل يبادر إلى قضاء حاجته ويخرج منه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 452 . وانظر : مجمع الفائدة 8 : 119 . مفتاح الكرامة 12 : 433 . شرح القواعد 1 : 374 . مستند الشيعة 14 : 18 .
( 2 ) الوسائل 17 : 386 ، ب 3 من آداب التجارة ، ح 2 .
( 3 ) انظر : التذكرة 12 : 182 . الدروس 3 : 184 . شرحالقواعد 1 : 379 . جواهر الكلام 22 : 463 .
( 4 ) الوسائل 17 : 441 ، ب 35 من آداب التجارة ، ح 2 . وانظر : التذكرة 12 : 182 .
( 5 ) الوسائل 17 : 441 ، ب 35 من آداب التجارة ، ح 4 . وانظر : التذكرة 12 : 182 .
( 6 ) انظر : الروضة 3 : 293 . مفتاح الكرامة 12 : 444 ، 445 . شرح القواعد 1 : 386 . مستند الشيعة 14 : 26 . جواهر الكلام 22 : 456 . تحرير الوسيلة 1 : 460 ، م 22 . مهذّب الأحكام 16 : 24 .
( 7 ) شرح القواعد 1 : 386 .
( 8 ) انظر : الروضة 3 : 293 . مفتاح الكرامة 12 : 444 ، 445 . شرح القواعد 1 : 386 . مستند الشيعة 14 : 26 . جواهر الكلام 22 : 456 . تحرير الوسيلة 1 : 460 ، م 22 . مهذّب الأحكام 16 : 24 .
( 9 ) جواهر الكلام 22 : 456 . مهذّب الأحكام 16 : 24 .