هلك بهما من قبلكم من الأمم » ، قالوا : وما هما يا ابن رسول اللّه ؟ قال : « المكيال والميزان » « 1 » ، ولا ريب في أنّه لو أخذ ناقصاً وأعطى زائداً نجا من ذلك « 2 » .
وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « مرّ أمير المؤمنين عليهالسلام على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : زدها فإنّه أعظم للبركة » « 3 » . وكانت الجارية أمة للغير ، فلا ينافي ذلك استحباب الأخذ ناقصاً « 4 » .
وفي صحيحة إسحاق بن عمّار قال : قال : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ إلّا راجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً » « 5 » .
وأمّا مع التشاحّ في درك الفضيلة ، فقد ذهب بعضهم إلى تقديم من بيده الميزان والمكيال « 6 » ؛ لأنّه الفاعل المأمور بذلك ، زيادة على كونه معطياً وآخذاً « 7 » . واختار آخر القرعة « 8 » .
وذكر البعض أنّه مع التنازع فطريق الاحتياط التصالح والتراضي « 9 » .
18 - إقالة المستقيل :
يستحبّ للتاجر أن يقيل من استقاله لفظاً أو معنى بإظهار الندامة على ذلك « 10 » ؛ للأخبار والفتاوى وموافقة الاعتبار « 11 » .
ولا فرق في الأخبار بين البائع
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 394 ، ب 7 من آداب التجارة ، ح 7 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 453 .
( 2 ) مهذّب الأحكام 16 : 18 .
( 3 ) الوسائل 17 : 392 ، ب 7 من آداب التجارة ، ح 1 . وانظر : مباني المنهاج 7 : 347 - 348 .
( 4 ) مستند الشيعة 14 : 20 .
( 5 ) الوسائل 17 : 393 ، ب 7 من آداب التجارة ، ح 5 . وانظر : مفتاح الكرامة 12 : 434 .
( 6 ) المسالك 3 : 184 . المفاتيح 3 : 20 . جواهرالكلام 22 : 454 .
( 7 ) الروضة 3 : 291 .
( 8 ) شرح القواعد 1 : 375 .
( 9 ) مهذّب الأحكام 16 : 18 .
( 10 ) جواهر الكلام 22 : 452 . وانظر : الإرشاد 1 : 358 . الروضة 3 : 286 . مجمع الفائدة 8 : 119 . مفتاح الكرامة 12 : 433 ، 434 . شرح القواعد 1 : 374 . مستند الشيعة 14 : 18 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 18 ، م 43 . تحرير الوسيلة 2 : 460 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 12 ، م 44 .
( 11 ) مفتاح الكرامة 12 : 433 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 452 .