رابعاً - عقود التجارة وأحكامها :
تعرّض الفقهاء لأحكام عقود التجارة كالجواز واللزوم والصيغة والاتّصال والتطابق بين الإيجاب والقبول والزمان والتنجيز والإطلاق والاشتراط .
كما تعرّضوا أيضا إلى شروط المتعاقدين من العقل والبلوغ والقصد والإرادة والاختيار ، وأن يكونا مالكين أو مأذونين .
وكذا شروط العوضين من المالية والملكية الطلقة ، والقدرة على تسليمهما ، والعلم بهما . . . وغيرها من الأمور التي ذكروها في أبحاث متفرّقة من الفقه كالبيع والسلف والصرف والربا والقرض والمضاربة ونحوها .
كما تعرّضوا للعقود المعهودة وغير المعهودة ، وقسّموا العقود من حيث مضمونها المعاملي إلى تقسيمات كثيرة تراجع في محلّها .
وقد بحثت هذه الأمور مفصّلة في محالّها .
( انظر : بيع ، عقد )
خامساً - ما لا يجوز الاتّجار به :
تعرّض الفقهاء لهذا البحث في باب المكاسب المحرّمة ، حيث ذكروا أقسامها وما لا يجوز الاتّجار به منها كالأعيان النجسة ذاتاً ، مثل : الخمر والخنزير .
وكذا ما يحرم لتحريم ما قصد به ، مثل : بيع السلاح لأعداء الدين مع قصد إعانتهم وتقويتهم .
وكذا ما يحرم لعدم منفعة فيه معتدّ بها عند العقلاء ، مثل : الخنافس والديدان وغير ذلك ، ولهم فيه كلام وتفصيل يراجع في محلّه .
( انظر : اكتساب )
سادساً - آداب التجارة :
والكلام فيها يقع أوّلًا في مستحبّات التجارة بشقّيها ، ممّا له جنبة فردية تتعلّق بنفس التاجر ، وما له جنبة معاملاتية تتعلّق بتعامل التاجر مع الطرف الآخر للمعاملة .
ويقع ثانياً في مكروهات التجارة .
الأوّل - مستحبّات التجارة :
وهي أمور كثيرة ، منها :