تكرهونه إلّا بإذنكم ، وأن لا يأتين بفاحشة ، فإن فعلن فإنّ اللّه قد أذن لكم أن تعضلوهنّ ، وتهجروهنّ في المضاجع ، وتضربوهنّ ضرباً غير مبرح . . . » « 1 » .
والمراد بالوعظ هو أن يخوّفها باللّه العظيم ، ويحذّرها من عذابه تعالى ، ويذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة عن النبي صلىالله عليهوآلهو سلم وأهل بيته عليهمالسلام ويبيّن لها أنّ النشوز يسقط النفقة وحقّ القسم « 2 » .
وأمّا الهجر فقد اختلفت الكلمات في تفسيره :
فعن بعض الفقهاء - كالصدوقين - هو أن يحوّل ظهره إليها « 3 » .
وعن بعض آخر - كالشيخ والحلّي - هو أن يعتزل فراشها « 4 » .
وفيه قول ثالث ، وهو أن يترك وطئها « 5 » .
وقول رابع ، وهو الرجوع إلى العرف وما تستفيد المرأة منه الهجران « 6 » .
وأمّا الضرب فاختلف في بيان المراد منه أيضا ، فعن بعض أن يكون الضرب بالسواك « 7 » ؛ وذلك لوروده في بعض الأخبار « 8 » .
وعن بعض آخر أن يكون بمنديل ملفوف أو درّة ولا يكون بسياط ولا خشب « 9 » .
وفيه قول ثالث ، وهو الاقتصار على ما يؤمّل معه رجوعها ما لم يكن مدمياً ولا مبرحاً « 10 » .
وهل تكون هذه الأمور الثلاثة على نحو التخيير أو الجمع أو الترتيب من الأخفّ إلى الأثقل ؟ فيه وجوه ، بل أقوال تفصيلها في محلّها .
( انظر : نشوز )
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 517 ، ب 6 من النفقات ، ح 2 .
( 2 ) انظر : المسالك 8 : 356 .
( 3 ) المقنع : 350 . فقه الرضا عليهالسلام : 245 . وانظر : المختلف 7 : 395 .
( 4 ) المبسوط 3 : 610 . السرائر 2 : 729 .
( 5 ) انظر : مجمع البيان 2 : 44 .
( 6 ) المسالك 8 : 356 .
( 7 ) المقنع : 350 .
( 8 ) انظر : التبيان 3 : 191 .
( 9 ) انظر : المبسوط 3 : 611 .
( 10 ) انظر : المسالك 8 : 356 - 357 .