تثنية
أوّلًا - التعريف :
التثنية : - لغة - بمعنى جعل الشيء اثنين ، ويقال : ثنيت الشيء إذا جعلته اثنين .
ويأتي أيضا بمعنى الضمّ ، وضمّ واحد إلى واحد . ويقال : ثنى الثوب لما كفّ من أطرافه « 1 » . وثُنيتُه : صرت له ثانياً .
وقد استعملها الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للتثنية في بعض أبواب الفقه نشير إليها إجمالًا فيما يلي :
1 - التثنية في إزالة نجاسة البول :
ذهب مشهور الفقهاء « 2 » إلى وجوب التثنية في إزالة نجاسة البول عن الثوب والبدن في غير بول الرضيع « 3 » ؛ للأخبار « 4 » الصحيحة :
منها : صحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن البول يصيب الثوب ؟ قال : « اغسله مرّتين » « 5 » .
ومنها : خبر الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن البول يصيب الجسد قال : « صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء » ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : « اغسله مرّتين » « 6 » .
أمّا بول الرضيع فخرج بالروايات الخاصّة المقيّدة بجملة من القيود التي تراجع في محلّها .
( انظر : بول ، نجاسة )
2 - تثنية الغَسل بعد إزالة النجاسة :
يستحبّ الاستظهار في كلّ نجاسة بتثنية الغسل بعد إزالة العين ، أي الغسل ثانياً بعد
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 136 ، 137 .
( 2 ) الحدائق 5 : 356 .
( 3 ) الحدائق 5 : 356 - 357 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 29 . مهذّب الأحكام 2 : 15 . وانظر : الروضة 1 : 61 . المسالك 1 : 29 .
( 4 ) انظر : الوسائل 3 : 395 ، ب 1 من النجاسات .
( 5 ) الوسائل 3 : 395 ، ب 1 من النجاسات ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 3 : 396 ، ب 1 من النجاسات ، ح 4 .