نعم ، قد يقال بأولويّة تركه للمقرض - أي ترك الزيادة - إذا كان من نيّته ذلك « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قرض )
ز - التبرّع بالزكاة أو الخمس عن مال الغير :
التبرّع عن الحيّ بالتكاليف المالية كالزكاة والخمس فيه خلاف بين الفقهاء ، فجوّزه بعضهم إلحاقا له بالدين .
قال السيّد اليزدي : « إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعا من ماله جاز وأجزأ عنه » « 2 » .
ومنعه آخرون ؛ لكونه من العبادات ، والنيابة فيها عن الحي ممنوعة « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : خمس ، زكاة )
ح - - التبرّع بالمال للغير بمعنى إعطائه :
وهذا يتحقّق ضمن عقودٍ كالهبة والوصيّة بالمال للغير ونحو ذلك ، وهو جائز ، ومشروط صحّته ونفوذه بتحقّق شروط صحّة تلك الالتزامات ، فإن كانت عقدا - كالوصيّة والهبة - فلابدّ فيه من القبول ، وإلّا إذا كانت صدقة أو عتقاً فلا يشترط فيه ذلك .
( انظر : عتق ، هبة ، وصيّة )
أثر التبرّع في الأموال :
هناك آثار مهمّة للتبرّع في الأموال هي :
1 - براءة ذمّة المتبرّع عنه عمّا استحق عليه وتحقّق الوفاء .
2 - استحقاق الأجير الأجرة في حالة التبرّع عنه بالعمل .
3 - حصول الحقّ للمتبرّع له إذا كان التبرّع بمال له .
4 - الثواب والأجر الأخروي للمتبرّع إذا قصد القربة إلى اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 25 : 8 .
( 2 ) العروة الوثقى 4 : 176 .
( 3 ) هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 295 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 176 ، تعليقة الأصفهاني ، الخوانساري ، الگلبايگاني ، الرقم 3 .