عليه من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع ، وإنّما أورده إيراداً لا اعتقاداً « 1 » .
والتفصيل موكول إلى محلّه .
ومنها : سلخ الذبيحة قبل بردها « 2 » ؛ لمرفوعة محمّد بن يحيى ، قال : قال أبو الحسن الرضا عليهالسلام : « إذا ذبحت الشاة وسُلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت ، لم يحلّ أكلها » « 3 » ، وقد حملت على الكراهة « 4 » .
وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة سلخ الذبيحة ، فإن سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شيء منها لم يحلّ أكله « 5 » .
وقال الشهيد الثاني يحرم الفعل دون الذبيحة « 6 » .
ومنها : قطع لحم أعضاء الحيوان قبل البرد « 7 » ؛ للأصل « 8 » .
وقال الشيخ الطوسي : « ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد ، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحلّ عندنا » « 9 » .
( انظر : ذبيحة )
7 - إقامة الحدّ إذا كان في البرد أو في الحرّ :
لا يقام الحدّ في شدّة البرد ولا شدّة الحرّ ، بل يجلد في الشتاء في حرّ النهار ، وفي الصيف في وقت برده .
واستدلّ له - مضافاً إلى الاحتياط والتحفّظ على نفس المحدود « 10 » - بالنصوص ، منها : قول أبي عبد اللّه عليهالسلام في مرسلة داود المسترق : « . . . إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار » « 11 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حدّ )
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 108 .
( 2 ) الشرائع 3 : 205 . الروضة 7 : 231 . كفاية الأحكام 2 : 586 - 587 . تحرير الوسيلة 2 : 134 .
( 3 ) الوسائل 24 : 17 ، ب 8 من الذبائح ، ح 1 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 23 : 88 .
( 5 ) النهاية : 584 . الوسيلة : 360 .
( 6 ) الروضة 7 : 234 .
( 7 ) القواعد 3 : 322 . كشف اللثام 9 : 235 .
( 8 ) المسالك 11 : 483 .
( 9 ) المبسوط 1 : 525 . وانظر : الغنية : 397 .
( 10 ) انظر : مهذّب الأحكام 27 : 283 . أسس الحدود والتعزيرات : 135 .
( 11 ) الوسائل 28 : 21 - 22 ، ب 7 من مقدّمات الحدود ، ح 2 .