ولو حدث العيب بعد الثلاثة منع الردّ بالعيب السابق « 1 » .
ومزيد تفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : خيار الحيوان )
7 - التفريق بين الامّ والولد في البيع :
يجوز في البهائم التفريق بين الامّ والولد ما لم يؤدّ إلى إتلاف المال المحترم « 2 » .
أمّا في الأمة فالمشهور « 3 » بين الفقهاء أنّه يحرم التفريق بين الأطفال وامّهاتهم قبل استغنائهم عنهنّ « 4 » ، وحدّ ذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو استغناؤهم عنهنّ .
واستدلّ للحرمة بما رواه سماعة ، قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما ، وبين المرأة وولدها ؟ فقال : « لا ، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك » « 5 » .
وبما رواه أبو أيّوب عن النبي صلىالله عليه وآلهوسلم قال : « من فرّق بين الوالدة وولدها فرّق اللّه تعالى بينه وبين أحبّته يوم القيامة » « 6 » .
وفي قبال المشهور ذهب جماعة إلى كراهة التفريق بين الأطفال وامّهاتهم حتى يستغنوا عنهنّ « 7 » ؛ وذلك للجمع بين ما دلّ على الجواز من الأصل ، وعموم تسلّط الناس على أموالهم « 8 » ؛ فإنّ الإنسان مسلّط على ملكه يعمل به ما شاء ، وما دلّ على المنع « 9 » .
( انظر : أمة ، رقّ )
8 - ما يدخل في بيع الحيوان تبعاً :
لو باع حيواناً تبعه ما جرى العرف بتبعيّته له ، كالنعل والمسامير ؛ لأنّهما متّصلان بالحيوان ، فهذا يدخل في بيع الحيوان تبعاً ، أمّا اللجام والسرج والمقود والرحل وتوابعه فلا يدخل في بيع
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 57 . المسالك 3 : 378 .
( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 70 ، م 306 .
( 3 ) جواهر الكلام 24 : 220 . وانظر : الحدائق 19 : 418 .
( 4 ) المقنعة : 601 . النهاية : 410 . المهذّب 2 : 60 . التذكرة 10 : 331 . المسالك 3 : 389 . الحدائق 19 : 420 . الرياض 8 : 410 .
( 5 ) الوسائل 18 : 265 ، ب 13 من بيع الحيوان ، ح 4 .
( 6 ) سنن الدارقطني 3 : 67 ، ح 256 .
( 7 ) السرائر 2 : 347 . الشرائع 2 : 59 . كشف الرموز 1 : 513 ، 515 . الإرشاد 1 : 366 . جواهر الكلام 24 : 220 - 221 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 70 ، م 306 ، وفيه : « الأحوط » .
( 8 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، ح 99 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 24 : 220 .