واستدلّ له :
أوّلًا : بجهالة المبيع التي يبطل معها البيع إجماعاً « 1 » .
ونوقش فيه بأنّ الجهالة غير الموجبة للغرر لا دليل على مبطليتها ، والإجماع عليها لو تمّ ليس إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليهالسلام « 2 » .
وثانياً : بأنّ المبيع مبهم ، فيؤدّي إلى بطلان البيع « 3 » .
ونوقش فيه بأنّ المبهم لا وجود له في الواقع - كما في الصورة الأولى - وأمّا ما نحن فيه - وهو الصورة الثانية - فله وجود واقعي ، غايته أنّه مجهول عند المتعاملين أو أحدهما « 4 » .
وثالثاً : بأنّ هذا البيع غرري « 5 » .
ونوقش فيه بأنّ المعاملة ليست غررية أصلًا ؛ لأنّ الفرض أنّ الصبرة متساوية الأجزاء ومتساوية النسبة « 6 » .
ورابعاً : بأنّ الملك صفة وجودية يحتاج إلى محلّ يقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج ، وأحدها على سبيل البدل غير قابل لقيامه به ؛ لأنّه أمر انتزاعي من أمور معيّنة « 7 » .
ونوقش فيه بأنّ المفروض أنّ المبيع موجود في الخارج ، فيقوم به عنوان الملكية « 8 » .
القول الثاني : صحّة البيع في هذه الصورة « 9 » ؛ لعمومات أدلّة البيع وعدم تمامية الوجوه التي استدلّ بها على البطلان « 10 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 217 ، م 38 . جامع المقاصد 4 : 150 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 249 - 250 .
( 2 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 249 . منية الطالب 2 : 382 .
( 3 ) الإيضاح 1 : 430 .
( 4 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 249 .
( 5 ) الإيضاح 1 : 430 .
( 6 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 251 . منية الطالب 2 : 382 .
( 7 ) مستند الشيعة 14 : 327 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 249 .
( 8 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 251 .
( 9 ) مجمع الفائدة 8 : 181 - 182 . الحدائق 18 : 480 - 481 . محاضرات في الفقه الجعفري 3 : 325 . مصباح الفقاهة 5 : 359 . فقه الصادق 16 : 295 .
( 10 ) انظر : مصباح الفقاهة 5 : 359 .