الأوّل : البطلان « 1 » ، واحتاط فيه بعض الفقهاء « 2 » .
الثاني : الجواز « 3 » .
الصورة السادسة : بيع دين مؤجّل حالّ لمضمون في الذمّة حالّ :
لا خلاف في صحّة بيع الدين بالكلّي المضمون في الذمّة « 4 » . ومثاله : ما إذا باع زيد الدين الحالّ على عمرو بدينار كلّي لم يكن مستقرّاً في ذمّته قبل البيع .
واستدلّ له بعدم صدق الدين على الكلّي المضمون بالعقد لا لغة ولا عرفاً « 5 » .
وتأمّل المحقّق الأردبيلي في عدم صدق الدين عليه عرفاً « 6 » . نعم ، قيمة المغصوب ونحوها دين فيشملها النهي عن بيع الدين بالدين « 7 » .
بيع الدين بأقلّ منه :
لا خلاف في صحّة بيع الدين بأقلّ منه إذا كان الثمن حاضراً ، ولم يحصل فيه الربا ولا الإخلال بشروط الصرف لو كان العوضان من الأثمان .
نعم ، الأحوط استحباباً للمشتري أن لا يأخذ من المدين إلّا ما يعادل ما دفعه للدائن في القيمة « 8 » .
واستدلّ لصحّة هذا البيع بعدم وجود ما يقتضي فساده ، وأنّ مقتضى أدلّة صحّة البيع جوازه « 9 » . وذهب جماعة إلى أنّه لا يلزم المديون أن يدفع للمشتري أكثر ممّا دفعه المشتري من الثمن إلى البائع « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بيع الدين )
هامش
( 1 ) النهاية : 310 - 311 . الوسيلة : 251 . كشف الرموز 1 : 526 .
( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 189 ، م 7 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 12 .
( 3 ) الدروس 3 : 313 . الروضة 4 : 20 .
( 4 ) التذكرة 13 : 23 . المهذّب البارع 2 : 476 . مجمع الفائدة 9 : 98 . الرياض 8 : 454 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 189 ، م 7 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 12 .
( 5 ) المسالك 3 : 433 . جواهر الكلام 24 : 345 . جامع المدارك 3 : 323 .
( 6 ) مجمع الفائدة 9 : 99 .
( 7 ) جواهر الكلام 24 : 347 .
( 8 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 187 ، م 7 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 12 .
( 9 ) مباني المنهاج 9 : 202 .
( 10 ) النهاية : 311 . نقله عن ابن البرّاج في المختلف 5 : 389 . الروضة 4 : 21 .