سوى كتاب اللّه عزّوجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له - . . » « 1 » .
ومنها : صحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليهالسلام أيضا قال : سمعته يقول : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّوجلّ » « 2 » .
والمراد بالموافقة عدم المخالفة ؛ نظراً إلى موافقة ما لم يخالف كتاب اللّه بالخصوص لعموماته المرخّصة للتصرّفات غير المحرّمة في النفس والمال ، كخياطة الثوب « 3 » .
ثمّ إنّ المراد ب - ( كتاب اللّه ) هو ما كتب اللّه على عباده من أحكام الدين وإن بيّنه على لسان رسوله صلىاللهعليه وآلهوسلم « 4 » .
الأمر الثاني : أن يكون تحت قدرة المكلّف ؛ بمعنى كون الشرط تحت سلطانه ، وكونه متمكّناً من تحقيقه أو تحصيله في الخارج ، سواء كان صفة لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفاً بها ، أو عملًا « 5 » .
نعم ، اشتراط تحقّق فعل الغير الخارج عن اختيار المتعاقدين المحتمل وقوعه في المستقبل ، وارتباط العقد به بحيث يكون التراضي منوطاً به وواقعاً عليه أمر صحيح عند العقلاء مطلوب لهم « 6 » .
الأمر الثالث : أن يكون الشرط سائغاً في نفسه ، فلا يجوز جعل العنب خمراً ونحوه من المحرّمات ؛ وذلك لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّم ، ولأنّ المشروط إذا كان محرّماً كان اشتراطه والالتزام به إحلالًا للحرام « 7 » .
وأشكل بعض الفقهاء بأنّ هذا الأمر راجع إلى الأمر الرابع ، فلا وجه لعدّه مستقلًّا « 8 » .
الأمر الرابع : أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد ، وإلّا لم يصحّ ؛ لوقوع التنافي في العقد المقيّد بهذا الشرط ، بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه وبين الشرط الملزم لعدم تحقّقه ، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيّده بهذا الشرط ، ولأنّ الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 35 ، ب 13 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 18 : 16 ، ب 6 من الخيار ، ح 1 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 25 . إيصال الطالب 14 : 171 - 172 .
( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 24 .
( 5 ) النهاية : 402 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 15 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 59 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 42 . مباني المنهاج 8 : 129 .
( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 16 . منية الطالب 3 : 193 .
( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 19 - 20 . حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 3 : 270 . البيع ( الخميني ) 5 : 231 .
( 8 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 3 : 256 .
( 9 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 44 . وانظر : المسالك 3 : 272 - 273 . كفاية الأحكام 1 : 459 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 42 . مباني المنهاج 8 : 127 .