بِغاء
( انظر : زنا )
بغاة
( انظر : بغي )
بُغاث
( انظر : طير )
بغال
أوّلًا - التعريف :
البغال : جمع بغل ، وهو المتولّد من الحمار والفرس « 1 » ، سمّي بذلك من التبغيل ، وهو ضرب من السير ، والأنثى بغلة « 2 » .
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالبغال في أبواب متفرّقة من الفقه ، وفيما يلي نشير إلى أهمّها :
1 - سؤر البغال :
اختلف الفقهاء في كراهة سؤر البغال على قولين : فالمشهور « 3 » عدم المنع مع الكراهة « 4 » ؛ بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » ؛ استناداً إلى كراهية لحمها « 6 » .
قال الشيخ الطوسي : « لا بأس باستعمال سؤر البغال والدوابّ والحمير ؛ لأنّ لحمها ليس بمحظور وإن كان مكروهاً لكراهية لحمها » « 7 » .
هامش
( 1 ) المفردات : 136 . وانظر : المعجم الوسيط 1 : 64 .
( 2 ) مجمع البحرين 1 : 171 .
( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 55 . جواهر الكلام 1 : 381 .
( 4 ) الشرائع 1 : 16 . المنتهى 1 : 148 . القواعد 1 : 185 . الذكرى 1 : 107 . الروض 1 : 431 . الروضة 1 : 47 . العروة الوثقى 1 : 116 .
( 5 ) مستند الشيعة 1 : 113 . وانظر : معتمد الشيعة : 52 .
( 6 ) الذكرى 1 : 107 . جامع المقاصد 1 : 124 . المدارك 1 : 136 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 385 .
( 7 ) المبسوط 1 : 28 .