من أصحابي لا يأكلون اللحم ، ولا يشمّون الطيب ، ولا يأتون النساء . . . » « 1 » .
وقد أفتى الفقهاء بمضمونها واستشهدوا بها على مشروعية النكاح تارة ، واستحبابه أخرى ، وكراهة تركه ثالثة « 2 » .
( انظر : رهبانيّة ، نكاح )
2 - رجحان الإتيان بما يزيد في الباءة في الجملة :
وردت في أبواب الأطعمة والأشربة روايات ذكر فيها ما يزيد في الباه ، أو الماء أو الولد :
منها : مرسلة ثعلبة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « عليك بالهندباء ؛ فإنّه يزيد في الماء ويحسّن الولد . . . » « 3 » .
ومنها : ما رواه موسى بن بكر ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : « كثرة أكل البيض تزيد في الولد » « 4 » .
ومنها : رواية علي بن رئاب ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الريح الطيّبة تشدّ القلب ، وتزيد في الجماع » « 5 » .
ومنها : ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « في الخضاب ثلاث خصال : مهيبة في الحرب ، ومحبّة إلى النساء ، ويزيد في الباه » « 6 » .
ومنها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كلوا البطّيخ ؛ فإنّ فيه عشر خصال مجتمعة : هو شحمة الأرض . . . ويزيد في الباه ، ويغسل المثانة ، ويدرّ البول » « 7 » .
ومنها : ما روي « أنّ جزّ الشعر يزيد في الباه » « 8 » .
وقد صرّح بعض الفقهاء - كالقاضي وابن إدريس والشهيد « 9 » - باستحباب بعض هذه الأمور المتقدّمة .
( انظر : أطعمة وأشربة ، خضاب ، طيب )
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 107 ، ب 48 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 2 ) انظر : التحرير 3 : 413 - 416 .
( 3 ) الوسائل 25 : 179 ، ب 105 من الأطعمة المباحة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 25 : 79 ، ب 39 من الأطعمة المباحة ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 2 : 143 ، ب 89 من آداب الحمّام ، ح 9 .
( 6 ) الوسائل 2 : 82 ، ب 41 من آداب الحمّام ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 25 : 177 ، ب 102 من الأطعمة المباحة ، ح 10 .
( 8 ) المستدرك 1 : 400 ، ب 34 من آداب الحمّام ، ح 4 .
( 9 ) انظر : المهذب 2 : 444 . السرائر 3 : 141 . الدروس 3 : 36 ، 44 ، 49 .