منك ، أنّه ليس أحد يسبقها إلى الفضل » « 1 » . وستأتي رواية ابن أبي يعفور أيضاً في هذا المعنى .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
العمدة فيما يتعلّق بهذا الموضوع ما يستفاد من قوله تعالى :
« وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ »
« 2 » ، وبعض الروايات الواردة في فضل النكاح وترك العزوبة ونحوها من الأحكام ، ونتعرّض لها إجمالًا كما يلي :
1 - استحباب النكاح للأيّم وكراهة العزوبة له :
يستحبّ النكاح استحباباً مؤكّداً ، خصوصاً لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال والنساء ؛ وذلك للروايات المتعدّدة :
منها : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « تناكحوا تناسلوا » « 3 » .
ومنها : رواية كليب بن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من تزوّج أحرز نصف دينه » « 4 » .
ومنها : حديث آخر : « فليتّق اللَّه في النصف الآخر أو الباقي » « 5 » .
ومنها : رواية صفوان بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : . . . ما من شيء أحبّ إلى اللَّه عزّوجلّ من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح . . . » « 6 » .
وقد يجب بطروّ العناوين الثانوية « 7 » .
والاستحباب الوارد في النصوص وإن كان مطلقاً ، إلّاأنّ القدر المتيقّن من كثير منها هو النكاح لمن ليس لديه زوجة أو ليست بذات زوج ، بل هذا هو الظاهر من النصوص الكثيرة الدالّة على الترغيب في صيانة النفس بالنكاح وغير ذلك ، فيكون الأيّم هو المصداق الأبرز .
هذا ، وقد صرّح الشيخ الحرّ العاملي بكراهة العزوبة زيادة على ما ذكره أوّلًا من استحباب النكاح « 8 » .
وقد تدلّ عليها رواية محمّد الأصم عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : رُذّال موتاكم العُزّاب » « 9 » ، ورواه الصدوق مرسلًا إلّاأنّه قال : « أراذل . . . » « 10 » .
ورواية الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « أكثر أهل النار العُزّاب » « 11 » .
وأمّا التبتّل - وهو تعطيل المرأة النكاح مطلقاً أو طلباً للفضل - فقد ورد النهي عنه ، ففي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواج » « 12 » ، وقد تقدّم خبر عبد الصمد ابن بشير عن الإمام الصادق عليه السلام في ذلك أيضاً .
( انظر : رهبانيّة ، نكاح )
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 165 ، ب 84 من مقدمات النكاح ، ح 2
( 2 ) النور : 32
( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 259 ، ح 34
( 4 ) الوسائل 20 : 16 - 17 ، ب 1 من مقدّمات النكاح ، ح 11
( 5 ) الوسائل 20 : 17 ، ب 1 من مقدّمات النكاح ، ح 12
( 6 ) الوسائل 20 : 16 ، ب 1 من مقدمات النكاح ، ح 10
( 7 ) انظر : التحرير 3 : 416 . جواهر الكلام 29 : 8 - 36
( 8 ) انظر : الوسائل 20 : 13 ، 18 ، ب 1 ، 2 من مقدّمات النكاح
( 9 ) الوسائل 20 : 19 ، ب 2 من مقدمات النكاح ، ح 3
( 10 ) الفقيه 3 : 384 ، ح 4348
( 11 ) الفقيه 3 : 384 ، ح 4349 . الوسائل 20 : 20 ، ب 1 من مقدّمات النكاح ، ح 7
( 12 ) الوسائل 20 : 165 ، ب 84 من مقدمات النكاح ، ح 1