وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة ، كيف يصنع ؟ قال : « يومئ برأسه » « 1 » .
( انظر : سجدة )
4 - إيماء المصلّي لغيره :
ذكر الفقهاء أنّه إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يؤمي بيده أو يضرب إحدى يديه على الأخرى أو يضرب الحائط أو يسبّح أو يكبّر ، سواء اومي إلى إمامه أو إلى غيره « 2 » ؛ وذلك لما رواه الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : « يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها » « 3 » .
( انظر : صلاة )
5 - الإيماء إلى اليمين للإمام والمأموم :
يستحبّ للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومياً إلى يساره « 4 » .
لرواية عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » « 5 » .
( انظر : صلاة ، صلاة الجماعة )
6 - الإيماء إلى الحجر الأسود :
يستحبّ للطائف استلام الحجر الأسود وتقبيله وإلصاق البطن به ومسحه باليد في كلّ شوط مع الإمكان ، فإذا كثر الازدحام عليه أجزأت الإشارة إليه والإيماء من
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 243 ، ب 43 من قراءة القرآن ، ح 3
( 2 ) النهاية : 94 . الخلاف 1 : 390 ، م 143
( 3 ) الوسائل 7 : 254 ، ب 9 من قواطع الصلاة ، ح 2
( 4 ) كشف اللثام 4 : 137 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 112 . العروة الوثقى 2 : 599
( 5 ) الوسائل 6 : 420 ، ب 2 من التسليم ، ح 3