كوطء البهيمة ، أو الميّت ، أو الخنثى المشكل .
( انظر : غسل )
ومثل الغسل ثبوت جميع المهر في المنكوحة ، والعدّة في المطلّقة ، وكذا جميع ما يشترط فيه الدخول كالإيلاء « 1 » .
( انظر : إيلاء ، عدّة ، مهر )
أمّا العقوبات المترتّبة على الإيلاج المحرّم للذكر ، فقد ذكروا أنّه لو وطأ ذكراً آخر فأوقب وثبت بالإقرار أو شهادة أربعة رجال ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً ، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره « 2 » .
( انظر : لواط )
ولو أولج في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، بحيث تحقّقت غيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً فهو زنا ، وكان عليه حدّه ، ولا خلاف في أنّه يعتبر في تعلّق الحدّ بالزنا العلم بحرمته حال العمل والاختيار والبلوغ والعقل « 3 » .
ولو زنى - وكانا محصنين - كان على كلّ واحد منهما الرجم وليس عليهما الجلد « 4 » .
ولو وطأ زوجته في أيّام الحيض « 5 » ) أو وطأ في دبر الحليلة - على القول بالحرمة - يعزّر على ما يراه الحاكم « 6 » .
( انظر : حدّ ، زنا )
أمّا لو أولج في بهيمة فإنّه يثبت عليه التعزير بما دون الحدّ حسب ما يراه الحاكم ، ويغرّم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له ، فإن كانت ملكه لم يكن عليه شيء ، وإن كانت البهيمة ممّا تقع عليه الذكاة ذبحت وأحرقت بالنار ؛ لأنّ لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها . وإن كانت ممّا لا تقع عليها الذكاة ، أخرجت من البلد الذي فعل بها إلى بلد آخر وبيعت هناك لئلّا يعيّر صاحبها بها « 7 » .
( انظر : أطعمة وأشربة ، حدّ )
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 268 ، م 17 . هداية العباد 2 : 399 . مهذّب الأحكام 25 : 176
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 423 ، م 4 . مهذّب الأحكام 27 : 307
( 3 ) مهذّب الأحكام 27 : 231 - 232 . كلمة التقوى 7 : 11 . أسس الحدود والتعزيرات : 15
( 4 ) النهاية : 693
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 47
( 6 ) القواعد والفوائد 1 : 68
( 7 ) النهاية : 708 - 709 . تحرير الوسيلة 2 : 141 ، م 22 . مهذّب الأحكام 23 : 139 . كلمة التقوى 6 : 345