الثالث : أن يكون المتاع المجلوب ممّا تعمّ الحاجة إليه .
الرابع : أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه ، فإن التمس البدوي منه بيعه له تدريجاً فلا بأس .
الخامس : أن يكون الغريب جاهلًا بسعر البلد « 1 » .
هذا ، ولكن ربّما يكون بعض هذه الشروط أو أكثرها محلّ خلاف وإنكار « 2 » ؛ لعموم التعليل المذكور في الخبر « 3 » .
هذا حكم البيع ، وأمّا الشراء للبادي فقال بعض : إنّه لا بأس فيه ؛ للأصل واختصاص النصوص بالبيع « 4 » . وضعّفه آخر بعموم التعليل في الخبر « 5 » . وبناءً عليه احتمل بعضهم إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضاً « 6 » .
ثمّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع أم لا ؟ صرّح بعضهم « 7 » بالثاني ؛ نظراً إلى تعلّق النهي بالخارج عن ذات البيع .
واستشكل فيه بعض آخر بأنّ النهي متعلّق بنفس البيع « 8 » . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه .
( انظر : بيع )
3 - قبول شهادة أهل البادية على غيرهم :
صرّح الفقهاء بأنّ شهادة البدوي مقبولة على القروي والبلدي ، وكذا شهادة القروي على الآخرين « 9 » ، بل ظاهر بعض الكلمات كونه إجماعيّاً « 10 » ؛ وذلك للعمومات بعد استجماع الشرائط « 11 » .
نعم ، منع ابن الجنيد من قبول شهادة البدوي على القروي إلّافيما كان بالبادية ولم يحضره قروي أو في القتل بغير حضور قروي « 12 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : شهادة )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 516 - 517 . المسالك 3 : 188
( 2 ) انظر : الخلاف 3 : 172 ، م 281 . السرائر 2 : 236 . جامع المقاصد 4 : 52 . المسالك 3 : 188 . مجمع الفائدة 8 : 134 . الرياض 8 : 167
( 3 ) جواهر الكلام 22 : 461 - 462
( 4 ) المنتهى 2 : 1005 ( حجرية ) . جامع المقاصد 4 : 52
( 5 ) الرياض 8 : 167 . مستند الشيعة 14 : 37
( 6 ) التنقيح الرائع 2 : 39 . مستند الشيعة 14 : 37
( 7 ) المبسوط 2 : 102 . السرائر 2 : 236 . المنتهى 2 : 1005 ( حجرية )
( 8 ) مستند الشيعة 14 : 37
( 9 ) انظر : الخلاف 6 : 310 ، م 59 . القواعد 3 : 498
( 10 ) انظر : المبسوط 5 : 594
( 11 ) المختلف 8 : 542 - 543
( 12 ) نقله عنه في المختلف 8 : 542