د - جواز إعطاء الزكاة لأهل الاحتشام والشرف والرفعة « 1 » . وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه .
( انظر : احتشام )
20 - أهل الديوان :
أهل الديوان : هم أفراد الجيش الذين رتّبوا للجهاد وجعلت لهم أرزاق ودوّنت أسماؤهم « 2 » . وما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق ليس اجرة ، بل يأخذون حقّاً جعله اللَّه لهم ، حيث إنّهم يجاهدون لأنفسهم « 3 » .
ولا يدخل أهل الديوان في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة « 4 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : ديوان )
21 - أهل القبور :
أجمع الفقهاء على استحباب زيارة أهل القبور « 5 » ، وأن يكون السلام عليهم بما يلي « 6 » : ( السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين . . . ) « 7 » .
وهناك أحكام وآداب تتّصل بزيارة أهل القبور تراجع في محلّها .
( انظر : زيارة القبور )
22 - أهل الميّت :
يستحبّ تعزية أهل الميّت بالإجماع « 8 » ؛ لجملة من الروايات ، منها : ما رواه إسماعيل الجزري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من عزّى حزيناً كُسي في الموقف حلّة يحبى « 9 » بها » « 10 » .
كما يستحبّ إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام ؛ لاشتغالهم بالمصيبة « 11 » ، ويكره الأكل عندهم « 12 » ، ففي الخبر عن
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 410 . الحدائق 12 : 163 . تحرير الوسيلة 1 : 306 ، م 4 .
( 2 ) كشف اللثام 11 : 503 . جواهر الكلام 43 : 422 .
( 3 ) المبسوط 1 : 540 .
( 4 ) الشرائع 4 : 288 . القواعد 3 : 708 . تحرير الوسيلة 2 : 540 ، م 2 .
( 5 ) الحدائق 4 : 169 . مستند الشيعة 3 : 319 .
( 6 ) الغنائم 3 : 562 - 563 .
( 7 ) انظر : الوسائل 3 : 225 ، ب 56 من الدفن ، ح 1 ، 3 .
( 8 ) التذكرة 2 : 123 . الذكرى 2 : 43 . المدارك 2 : 146 .
( 9 ) حبوت الرجل حباءً : أعطيته الشيء بغير عوض ، والاسم منه الحُبوة بالضمّ . المصباح المنير : 120 .
( 10 ) الوسائل 3 : 214 ، ب 46 من الدفن ، ح 4 . وانظر : الحدائق 4 : 154 . جواهر الكلام 4 : 325 .
( 11 ) العروة الوثقى 2 : 124 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 86 .
( 12 ) الحدائق 4 : 161 . العروة الوثقى 2 : 124 - 125 .