وقال المحقّق النراقي : « المراد باليوم الثالث ، الثالث مع الأضحى الذي هو يوم القدوم ، كما صرّح به في موثّقة الساباطي المرويّة في الفقيه عن الأضحى بمنى ، فقال : « أربعة أيّام » ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : « ثلاثة أيّام » ، وقال : « لو أنّ رجلًا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي قدم فيه » « 1 » » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : اضحيّة ، حج )
6 - حرمة الصوم أيّام التشريق :
من الأيّام التي يحرم على المكلّفين المقيمين بمنى صيامها أيّام التشريق ، وقد صرّح به أكثر الفقهاء ضمن الصيام المحرّم .
قال الشيخ الطوسي : « وأمّا الصوم القبيح فعشرة أيّام : يوم الفطر ، ويوم الأضحى . . . وثلاثة أيّام التشريق لمن كان بمنى . . . » « 3 » .
وقال المحقّق الحلّي : « المحظورات تسعة : صوم العيدين وأيّام التشريق لمن
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 486 ، ح 3037 . الوسائل 14 : 92 ، ب 6 من الذبح ، ح 2 ، 3 ، وفيهما : « يقدم » بدل « قدم »
( 2 ) مستند الشيعة 12 : 367
( 3 ) المبسوط 1 : 383