قال المحقّق الحلّي : « ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث ، كلّ جمرة سبع حصيات ، ويجب هنا - زيادة على ما تضمّنه شروط الرمي - الترتيب ، يبدأ بالأولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة . . . ولو نسي رمي يومٍ قضاه من الغد مرتّباً ، يبدأ بالفائت ويعقّب بالحاضر » « 1 » .
ولا يخفى أنّ وجوب الرمي في هذه الأيّام يختص بالحادي عشر والثاني عشر .
نعم ، من وجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر يجب عليه الرمي في الثالث عشر أيضاً ، وقد صرّح به المحقّق النجفي قائلًا : « يجب الرمي أيضاً في اليوم الثالث عشر إن أقام ليلته فيها ، كما صرّح به الفاضل وغيره ، بل في كشف اللثام : لعلّه لا خلاف فيه » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حج ، رمي )
4 - الإقامة بمنى أيّام التشريق :
يستحبّ للحاجّ - زائداً على المقدار الواجب لفعل المناسك الواجبة من الذبح والرمي وغيرهما - المُقام بمنى أيّام التشريق كما صرّح به المحقّق الحلّي « 3 » ، بل في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 4 » ؛ لبعض الأخبار ، منها : خبر ليث المرادي ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت ، فيطوف بالبيت تطوّعاً ، فقال : « المقام بمنى أحبّ إليّ » « 5 » ، والمراد به الإقامة في بياض النهار كما صرّح به المحقّق النراقي « 6 » ، فلا يختلط بالمبيت .
( انظر : حج ، منى )
5 - الهدي والاضحيّة في أيّام التشريق :
أمّا الهدي - أي الذبح والنحر - فالمشهور لزوم إيقاعه يوم النحر ، أي عاشر ذي الحجّة - عيد الأضحى - مع الإمكان « 7 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 275
( 2 ) جواهر الكلام 20 : 16
( 3 ) الشرائع 1 : 276
( 4 ) جواهر الكلام 20 : 32
( 5 ) الوسائل 14 : 260 ، ب 2 من العود إلى منى ، ح 5
( 6 ) مستند الشيعة 13 : 69
( 7 ) انظر : مستند الشيعة 12 : 299