أولو الأرحام
( انظر : أرحام )
أولو الأمر
أوّلًا - التعريف :
أولو الأمر - لغةً - : أي ذوو الأمر ، وذو بمعنى صاحب ، أي من له الأمر « 1 » .
والأمر : إمّا هو طلب العالي أو المستعلي - كما حقّق في الأصول - أو بمعنى الإمرة والإمارة - بكسر الهمزة - : وهي الولاية « 2 » . ومنه الأمير وجمعه امراء .
قال اللَّه تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ »
« 3 » ، وقال عزّوجلّ :
« وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ »
« 4 » .
وليس للفقهاء اصطلاح خاص في اولي الأمر بل يستعملونه عادة في معناه الثاني ، غايته أنّهم يستعملونه في مصاديق خاصة بشكل أكثر ، كخصوص أئمّة أهل البيت عليهم السلام كما سيأتي بيانه .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تحدّث الفقهاء - وكذلك المفسّرون - عن اولي الأمر ، وهو ما نوجزه - إجمالًا - فيما يلي :
1 - وجوب طاعة اولي الأمر :
لم يتأمّل أحد في هذا الحكم ؛ لوضوح ظهور الأمر في الآية الكريمة :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ »
في الوجوب ، بل أنّ اقترانه بطاعة الرسول وطاعة اللَّه الواجبتين قطعاً بالعقل والنقل يعطي هذا الأمر مزيةً إضافية .
وقد ذكروا أنّ مقتضى إطلاق الأمر
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 1 : 270
( 2 ) المصباح المنير : 22
( 3 ) النساء : 59
( 4 ) النساء : 83